تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ويضعف . بمنع استلزام الجواز هنا للمطلوبية ، بل التساوي . ومنع كون مطلق قراءة القرآن عبادة ، وإنما هو فيما سلمنا الثواب عليه وهو في المقام ممنوع ، كما مر . مع أنه لو استلزمها ، لكانت الكراهة فيه أيضا بمعنى لا ينافيها قطعا . وبعدم حجية مفهوم الوصف . مع أن حملهما على شدة الكراهة ممكن ، كما ارتكبوه في خبر السبعين . ولأخرى ( 1 ) ، فنفوها مطلقا ، كما في المدارك والبحار وعن جمل الشيخ ( 2 ) ؟ للأصل ، وعموم قوله عز شأنه : ( فاقرأوا ما تيسر ، ( 3 ) والأخبار المصرحة بأنه يقرأ القرآن ، أو ما شاء منه ، أو بنفي البأس عن قراءته ، كصحيحتي الفضيل ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ، وموثقة ابن بكير ( 6 ) ، وغيرها . والأول بما مر مندفع . والثاني به مخصوص ، مع أنه لثبوت حرمة قراءة العزائم على الجنب يكون في الآية تقييد قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون في المقروء بتقييده بغير العزائم يمكن أن يكون في القارئ بتخصيصه بالمتطهر ، وحينئذ لا ينافي ما مر مطلقا ، وإذ لم يتعين أحد الاحتمالين يحصل فيه الاجمال المنافي للاستدلال . ومنه يعلم أنه لا يمكن الحكم بكون الآية أعم من وجه مما مر .
هامش
( 1 ) يعني : وخلافا لجماعة أخرى . ( 2 ) المدارك 1 : 285 ، البحار 78 : 50 الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 61 1 . ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) التهذيب 1 : 28 1 / 7 4 3 ، الإستبصار 1 : 4 1 1 / 380 ، الوسائل 2 : 7 1 2 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 1 : 28 1 / 8 4 3 ، الإستبصار 1 : 4 1 1 / 1 38 ، الوسائل 2 : 7 1 2 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 6 . ( 6 ) الكافي 3 : 50 الطهارة ب 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 128 / 346 ، الإستبصار 1 : 14 1 / 379 ، الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19 ح 2 .