ولو دل حديث على التحريم ، فتأويله أو طرحه متعين ! لمعارضته مع
الرضوي المنجبر بالأصل والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا : " لا تمس القرآن
إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " ( 1 ) .
فالقول به - كما عن السيد ( 2 ) - ضعيف جدا .
ومنها : النوم ، بالاجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، وعن الغنية وظاهر
التذكرة ( 3 ) ، فهو فيه الحجة ، مضافا إلى المعتبرة :
كصحيحة الحلبي . عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال . يكره
ذلك حتى يتوضأ " ( 4 ) .
ومفهوم الرضوي . " ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء
الصلاة " ( 5 ) .
والمروي في العلل : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فإن
لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " ( 6 ) .
وصحيحة عبد الرحمن : عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : " إن
الله يتوفى الأنفس عند منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ
فليغتسل " ( 7 ) .
وموثقة سماعة : عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال . " إن أحب أن يتوضأ
فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، فإن نام فلم يتوضأ ولم يغتسل ، فليس عليه
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 85 ، المستدرك 1 : 464 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 190 .
( 3 ) المعتبر 1 : 1 9 1 ، المنتهى 1 : 89 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، التذكرة 1 : 25 .
( 4 ) الفقيه 1 : 7 4 / 79 1 ، الوسائل 2 : 227 أبواب الجنابة ب 25 ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 84 ، المستدرك 1 : 298 أبواب الوضوء ب 11 ح 1 .
( 6 ) العلل : 5 29 ، الوسائل 2 : 27 2 أبواب الجنابة ب 25 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 1 : 372 / 37 11 ، الوسائل 2 : 1228 ؟ ؟ أبواب الجنابة ب 25 ح 4 .