تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
منهما ، ولا تلزم منه حرمتها حيث إنها عبادة ؟ لأن قراءة القرآن ليست من التوقيفيات التي لم تتحمل الإباحة والكراهة ، كما مر . وحاصله : أن عدم إبقاء الكراهة على المعنى المصطلح فيما يقول به إنما هو إذا كانت مما ثبتت صحته المستلزمة للثواب والمطلوبية ، ولم يثبت ذلك فيما نحن فيه . وتؤيد المطلوب أيضا الرواية العامية عن علي عليه السلام : ( لم يكن يحجب النبي - أو قال يحجزه - عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة " ( 1 ) . خلافا لجماعة ، فخصوا الكراهة بالزائد على السبع ، إما مطلقا ، كالمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد " 2 ) ، والكركي ( 3 ) ، وغيرهم ( 4 ) ؟ لمضمرة سماعة : عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : " ما بينه وبين سبع آيات ) ( 5 ) . أو مع اشتدادها في الزائد على السبعين ، كما في الشرائع والكفاية ( 6 ) واللوامع والمعتمد ، وغيرها ؟ لمضمرته الأخرى ، وفيها بدل سبع آيات : سبعين آية ( 7 ) . دلتا على جواز قراءة ما نقص عن السبع . ولكونها عبادة لا يكون الجواز فيه إلا مع المطلوبية المنافية للكراهة . مع أن المستفاد من مفهوم الوصف عدم قراءة الجنب للزائد المحمول على الكراهة ؟ لضعف القول بالتحريم كما يأتي ، فلا يكون الناقص مكروها .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 195 / 594 ، وراجع مستدرك الوسائل 1 : 465 أبواب الجنابة ب 2 1 . ( 2 ) المعتبر 1 : 190 ، المختصر النافع : 9 ، المنتهى 1 : 87 ، القواعد 1 : 3 1 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 269 . ( 4 ) كالمهذب 1 : 34 . ( 5 ) التهذيب 1 : 28 1 / 350 ، الإستبصار 1 : 4 1 1 / 383 ، الوسائل 2 : 218 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 9 . ( 6 ) الشرائع : 27 ، الكفاية : 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 28 1 / 351 ، الإستبصار 1 : 114 / 383 ، الوسائل 2 : 218 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 10 .
مستند الشيعة — صفحة 301 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث