الأخيران فقط ؟ كالقواعد ( 1 ) وعن الخمسة ( 2 ) وأتباعهم ، بل نسب إلى المشهور ( 3 ) ،
أو هما مع غسل اليدين ؟ كما عن الفقيه والهداية والأمالي ( 4 ) ، أو هو مع المضمضة ؟
كالمعتبر ( 5 ) ، أو هما مع غسل الوجه ؟ كالنفلية ( 6 ) ، أو هو مع المضمضة ، أو
الوضوء ، أو غسل اليدين ، مع أفضلية الأولين ؟ كالمدارك ( 7 ) ، أو كل مما ذكر
تخييرا ؟ كأحد المحتملين في اللوامع والمعتمد . فيه أقوال ، منشؤها : اختلاف
الأخبار التي منها ما تقدم .
ومنها : صحيحة زرارة : " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده
وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " ( 8 ) .
وصحيحة البصري : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : " إنا لنكسل ( 9 ) ،
ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل " ( 10 ) .
مضافا إلى اختلاف الأفهام في كيفية تعارضها - من جهة دلالة بعضها على
عدم انتفاء الكراهة إلا بالتوضؤ ، وآخر على انتفائها بالمضمضة وغسل اليد وعدمه
بدونهما ، وثالث بغيرهما - وفي وجه الجمع بينها .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 6 .
( 2 ) هم الشيخ الصدوق ، ووالده ، والشيخ المفيد ، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي - نقله عنهم
وعن اتباعهم المحقق في المعتبر 1 : 191 .
( 3 ) نسبه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 8 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 82 .
( 4 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، أمالي الصدوق : 6 51 .
( 5 ) المعتبر 1 : 191 .
( 6 ) النفلية : 10 .
( 7 ) المدارك 1 : 284 .
( 8 ) الكافي 3 : 50 الطهارة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 29 1 / 354 ، الوسائل 2 : 19 2 أبواب الجنابة
ب 20 ح 1 .
( 9 ) كذا في جميع النسخ والمصادر ، ولكن قال في الوافي 6 : 423 ويشبه أن يكون مما صحف وكان " إنا
لنغتسل " لأنهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عز وجل .
( 10 ) التهذيب 1 : 372 / 1137 ، الوسائل 2 : 220 أبواب الجنابة ب 20 ح 7 .