تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك " ( 1 ) إلى غير ذلك . خلافا للمحكي عن الفقيه ، فلم يجوزهما له ( 2 ) ! لظاهر النهي . ويضعف : بوجوب حمله على التنزيه . لا لمعارضته مع موثقة ابن بكير : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ؟ قال : ( نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء ، ( 3 ) .
لأن بعد تخصيص النهي بما قبل الاتيان بما أجمع على أنه مزيل للكراهة تكون أدلته أخص مطلقا من الموثقة فتخصصها . بل لعدم قول به إلا منه ، فيضعف لأجله روايات النهي ، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة . مع أن التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل ( 4 ) . ثم مقتضى المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا ، فلا تزول إلا بالغسل وزوال الجنابة ، إلا أن مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي : تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها . ثم الأمر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة ؟ كما عن المقنع ( 5 ) ، أو هو أو المضمضة والاستنشاق ؟ كما عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس ( 6 ) ، أو
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 84 ، المستدرك 1 : 466 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 46 . ( 3 ) الكافي 3 ، 50 الطهارة ب 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 28 1 / 346 ، الإستبصار 1 : 4 1 1 / 379 ، الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19 ح 2 . ( 4 ) قاله في الرياض 1 : 33 . ( 5 ) المقنع : 13 . ( 6 ) المنتهى 1 : 89 ، التحرير 1 : 12 ، نهاية الإحكام 1 : 104 ، الدروس 1 : 6 9 .