تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ومنها : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه يحرم مطلقا ولو اجتيازا ، على الأشهر ، بل عليه الاجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة ( 1 ) ، وعن ظاهر الغنية ( 2 ) ، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق ( 3 ) . لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : ( ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ( 4 ) . وتؤيده حسنة جميل ، وروايته ، ورواية ابن حمران ، وحسنة محمد ( 5 ) . وللمروي في العيون والمجالس عن رسول الله صلى الله عليه وآله . " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله " ( 6 ) . ولم يتعرض جماعة - كالصدوقين ( 7 ) والمفيد ( 8 ) والديلمي ( 9 ) والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ( 10 ) ومختصره ، والكيدري - له ، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد ؟ وكأنه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة . وهو كذلك لولا مفهوم الصحيحة ، ولكنه كاف في إثباتها . ثم لو احتلم في أحدهما يجب أن يتيمم ! لدلالة المستفيضة ( 11 ) . فقول الشاذ ( 12 ) منا بالاستحباب ضعيف .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 89 1 ، المدارك 1 : 2 28 ، التذكرة 1 : 5 2 ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . ( 3 ) الحدائق 3 : 49 . ( 4 ) الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 14 ، الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 . ( 5 ) المتقدمة ص 290 ، 291 . ( 6 ) العيون 1 : 82 1 ، أمالي الصدوق : 4 2 4 ، الوسائل 2 : 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 2 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 8 4 ، الهداية : 21 ، ونقل عن والد الصدوق في الذكرى : 32 . ( 8 ) المقنعة : 51 . ( 9 ) المراسم : 42 . ، ( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 160 ، الإقتصاد : 244 ، المصباح : 8 . ( 11 ) الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 . ( 12 ) هو ابن حمزة في الوسيلة : 70 .
مستند الشيعة — صفحة 295 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث