تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا ، أو عمدا لضرورة أم لا ! لا لعدم تعقل الفرق كما قيل ( 1 ) ، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه .
وأما المكروهة : فمنها . الأكل والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الاجماع عن الغنية والتذكرة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، للمستفيضة : منها : مرسلة الفقيه : " الأكل على الجنابة يورث الفقر " ( 4 ) . والأخرى : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة " وقال : " إنه يورث الفقر " ( 5 ) . ونحوهما المروي في الخصال والمجالس ( 6 ) . وصحيحة الحلبي : " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " ( 7 ) . ورواية السكوني : " ولا يذوق - أي الجنب - شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح " ( 8 ) . والرضوي . " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
هامش
( 1 ) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 78 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، التذكرة 1 : 25 . ( 3 ) حاشية المدارك : 45 . ( 4 ) الفقيه 1 : 47 / 178 ، الوسائل 2 : 220 أبواب الجنابة ب 20 ح 6 . ( 5 ) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 5 . ( 6 ) الخصال : 204 / 2 ، أمالي الصدوق : 344 / 1 ، المستدرك 1 : 466 أبواب الجنابة ب 13 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 47 / 1 8 1 ، الوسائل 2 : 9 1 2 أبواب الجنابة ب 20 ح 4 . ( 8 ) الكافي 3 : 1 5 الطهارة ب 33 ح 2 1 ، التهذيب 1 : 130 / 357 ، الإستبصار 1 : 6 1 1 / 1 39 ، الوسائل 2 : 219 أبواب الجنابة ب 20 ح 2 الوضح بالتحريك . البرص .