وفي إرشاد المفيد ( 1 ) ، وكشف الغمة ( 2 ) ، ورجال الكشي وفيه . وأحد النظر
إليه وقال . " هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟ " ( 3 ) .
وفي الخرائج والجرائح ، وفيه : فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام .
" أما تستحي يا أعرابي أن تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ ! " ( 4 ) .
ولتساويهم حيا وميتا - كما هو المستفاد من الأخبار - يثبت الحكم في
المطلوب .
ويجاب عنها بضعفها ، وعدم دلالتها على الحرمة مع أن في بيوتهم غالبا من
لا يخلو عن جنابة أو حيض أو نفاس .
نعم ، لا شك في الكراهة ، لما مر .
ومنها : وضع الشئ فيها ، على الأظهر الأشهر ، وعن الغنية الاجماع
عليه ( 5 ) ، بل عن الفاضل ، لنقله الاجماع على وجوب الغسل له ( 6 ) .
للرضوي المنجبر بالعمل : " ولهما - أي الجنب والحائض - أن يأخذا منه ،
وليس لهما أن يضعا فيه " ( 7 ) فإن المتبادر من تركيب " ليس لهما " التحريم
وتؤيده صحيحة العلل ، المتقدمة ( 8 ) ، وصحيحة ابن سنان . : عن الجنب
والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : " نعم ، ولكن لا يضعان في
هامش
( 1 ) إرشاد المفيد 2 : 185 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 16 ح 2 .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 169 ، الوسائل 2 : 211 أبواب الجنابة ب 6 1 ح 3 .
( 3 ) رجال الكشي 1 : 399 / 288 ، الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 6 1 ح 5 .
( 4 ) الخرائج والجرائح 1 : 246 / 2 الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 16 ح 4 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
( 6 ) لم نعثر في كتبه الموجودة على نقله الاجماع على وجوب الغسل له ، نعم قال في المنتهى 1 : 88 لا
يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا ويجوز له أخذ ما يريد منها وهو مذهب علمائنا إلا سلار .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 463 أبواب الجنابة ب 10 ح 1 .
( 8 ) في ص 289 .