تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وفي إرشاد المفيد ( 1 ) ، وكشف الغمة ( 2 ) ، ورجال الكشي وفيه . وأحد النظر إليه وقال . " هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟ " ( 3 ) . وفي الخرائج والجرائح ، وفيه : فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام . " أما تستحي يا أعرابي أن تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ ! " ( 4 ) . ولتساويهم حيا وميتا - كما هو المستفاد من الأخبار - يثبت الحكم في المطلوب . ويجاب عنها بضعفها ، وعدم دلالتها على الحرمة مع أن في بيوتهم غالبا من لا يخلو عن جنابة أو حيض أو نفاس . نعم ، لا شك في الكراهة ، لما مر .
ومنها : وضع الشئ فيها ، على الأظهر الأشهر ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 5 ) ، بل عن الفاضل ، لنقله الاجماع على وجوب الغسل له ( 6 ) . للرضوي المنجبر بالعمل : " ولهما - أي الجنب والحائض - أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه " ( 7 ) فإن المتبادر من تركيب " ليس لهما " التحريم وتؤيده صحيحة العلل ، المتقدمة ( 8 ) ، وصحيحة ابن سنان . : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : " نعم ، ولكن لا يضعان في
هامش
( 1 ) إرشاد المفيد 2 : 185 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 16 ح 2 . ( 2 ) كشف الغمة 2 : 169 ، الوسائل 2 : 211 أبواب الجنابة ب 6 1 ح 3 . ( 3 ) رجال الكشي 1 : 399 / 288 ، الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 6 1 ح 5 . ( 4 ) الخرائج والجرائح 1 : 246 / 2 الوسائل 2 : 212 أبواب الجنابة ب 16 ح 4 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . ( 6 ) لم نعثر في كتبه الموجودة على نقله الاجماع على وجوب الغسل له ، نعم قال في المنتهى 1 : 88 لا يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا ويجوز له أخذ ما يريد منها وهو مذهب علمائنا إلا سلار . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 463 أبواب الجنابة ب 10 ح 1 . ( 8 ) في ص 289 .