تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المسجد وهو جنب " ( 1 ) . وصحيحة أبي حمزة : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها " ( 2 ) . وأما على ما في بعض الكتب الاستدلالية فلا صراحة لها في الوجوب حيث عبر فيها بقوله : " ولا يجلسان " ( 3 ) . وتؤيدها المستفيضة من المعتبرة ، كحسنتي جميل ( 4 ) ومحمد ( 5 ) ، ورواية ابن حمران ( 6 ) ، وغيرها مما بمعناها . بل استدل بها الأكثر ، وإن كان عندي محل نظر ، لعدم صراحتها في الوجوب وإن كانت لها محتملة ، كما ذكرنا غير مرة . خلافا للمحكي عن الديلمي فكرهه ( 7 ) ، للأصل وصحيحة محمد . وعن الفقيه ، والمقنع ، فجوزا نومه فيها ( 8 ) ؟ لصحيحة محمد بن القاسم : . عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : " يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 327 ، أمالي الصدوق : 47 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 4 1 ، الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 والرواية مرفوعة وليست بصحيحة ، نعم رواها في التهذيب 1 : 07 4 / 1280 بسند صحيح ولكنها ليست مشتملة على حكم الحائض . ( 3 ) ولا يخفى أن في الكافي والوسائل أيضا ورد كذلك . ( 4 ) الكافي 3 : 50 الطهارة ب 33 ح 4 ، التهذيب 1 : 25 1 / 338 الوسائل 2 : 5 20 أبواب الجنابة ب 15 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 371 / 32 1 1 ، الوسائل 2 : 209 أبواب الجنابة 15 ح 7 1 . ( 6 ) التهذيب 6 : 15 / 34 ، الوسائل 2 : 206 أبواب الجنابة ب 15 ح 5 . ( 7 ) المرا سم 2 4 . ( 8 ) الفقيه 1 : 48 ، المقنع : 14 . ( 9 ) التهذيب 1 : ا 37 / 34 1 1 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 8 1 .