المسجد وهو جنب " ( 1 ) .
وصحيحة أبي حمزة : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد
إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل
كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها " ( 2 ) .
وأما على ما في بعض الكتب الاستدلالية فلا صراحة لها في الوجوب حيث
عبر فيها بقوله : " ولا يجلسان " ( 3 ) .
وتؤيدها المستفيضة من المعتبرة ، كحسنتي جميل ( 4 ) ومحمد ( 5 ) ، ورواية ابن
حمران ( 6 ) ، وغيرها مما بمعناها . بل استدل بها الأكثر ، وإن كان عندي محل نظر ،
لعدم صراحتها في الوجوب وإن كانت لها محتملة ، كما ذكرنا غير مرة .
خلافا للمحكي عن الديلمي فكرهه ( 7 ) ، للأصل وصحيحة محمد .
وعن الفقيه ، والمقنع ، فجوزا نومه فيها ( 8 ) ؟ لصحيحة محمد بن القاسم : .
عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : " يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر
فيه " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 327 ، أمالي الصدوق : 47 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 4 1 ، الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 ح 3 والرواية مرفوعة
وليست بصحيحة ، نعم رواها في التهذيب 1 : 07 4 / 1280 بسند صحيح ولكنها ليست مشتملة
على حكم الحائض .
( 3 ) ولا يخفى أن في الكافي والوسائل أيضا ورد كذلك .
( 4 ) الكافي 3 : 50 الطهارة ب 33 ح 4 ، التهذيب 1 : 25 1 / 338 الوسائل 2 : 5 20 أبواب الجنابة
ب 15 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 371 / 32 1 1 ، الوسائل 2 : 209 أبواب الجنابة 15 ح 7 1 .
( 6 ) التهذيب 6 : 15 / 34 ، الوسائل 2 : 206 أبواب الجنابة ب 15 ح 5 .
( 7 ) المرا سم 2 4 .
( 8 ) الفقيه 1 : 48 ، المقنع : 14 .
( 9 ) التهذيب 1 : ا 37 / 34 1 1 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 8 1 .