كالأردبيلي ( 1 ) ، وظاهر المدارك والكفاية ( 2 ) . وفي الأخيرين للمعتبر ، والمنتهى ،
والتحرير ( 3 ) أيضا ، ومعظم الثالثة ( 4 ) أيضا .
للأصل المؤيد بالمروي في المعتبر : يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم
رسوله ؟ قال : لا بأس به وربما فعلت ذلك ) ( 5 ) لترك الاستفصال يعم مس الاسم
منه أيضا .
خلافا في الأول خاصة للكتب الثلاثة المذكورة ( 6 ) " ونهاية الإحكام ( 7 )
مدعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني ، وانتفاء الخلاف في الرابع .
وفيهما للمقنعة ، وجمل الشيخ ومصباحه ( 8 ) ومختصره ومبسوطه ، والسرائر
والمهذب والوسيلة ( 9 ) والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد
والارشاد والتبصرة ( 10 ) والكركي ( 11 ) ، والشهيد ( 12 ) بل الأكثر كما في شرح القواعد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 1 ، 134 .
( 2 ) المدارك 1 : 280 ، الكفاية : 3 قال . والمشهور تحريم مس شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء
الأنبياء والأئمة عليهم السلام .
( 3 ) المعتبر 1 : 88 1 ، المنتهى 1 : 87 ، التحرير 1 : 2 1 .
( 4 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 52 ، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس : 164
وصاحب الحدائق 3 : 8 4 .
( 5 ) المعتبر 1 ، 88 1 ، الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 8 1 ح 4 .
( 6 ) يعني المعتبر والمنتهى والتحرير .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 101 .
( 8 ) المقنعة : 51 ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 161 ،
مصباح المتهجد : 8 .
( 9 ) المبسوط 1 : 29 ، السرائر 1 : 7 1 1 المهذب 1 : 34 ، الوسيلة : 55 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 39 أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) 1 : 50 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 50 ،
القواعد 1 : 13 ، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط ، الإرشاد 1 : 225 ، التبصرة : 8 .
( 1 1 ) جامع المقاصد 1 : 267 .
( 2 1 ) البيان : 2 6 ، الدروس 1 : 96 ، الذكرى : 34 .