للمحقق الثاني ( 1 ) ، بل عليه الاجماع كما عن الغنية ( 2 ) .
لموثقة عمار : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " ( 3 ) في
الأول ، ونقل الاجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما .
ويضعف الأول : بعدم الدلالة على الحرمة . والثاني : بعدم الحجية .
والثالث : بمنع الدليل على الكلية .
ثم على القول بالتحريم في الأول . ففي اختصاصه بالجلالة - كما في الموجز
الحاوي - للأصل ، واحتمال اختصاص الموثقة ، بجعل الإضافة بيانية . أو مع
الرحمن ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ! لكونه علما وظهور الإضافة في
اللامية . أو مع سائر أسمائه تعالى ، وإن لم يكن أعلاما ، كما يعطي أحد الأخيرين
- على ما قيل ( 4 ) - كلام المقنعة ، والاقتصاد ، والمصباح ( 5 ) ، ومختصره ، والوسيلة ،
والغنية ، والجامع ( 6 ) ! لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ! أوجه .
كما أن في تعميم المنع لما جعل جزء اسم - كما في عبد الله - لقصد الواضع
اسمه سبحانه ، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ؟ وجهين .
ومنها . اللبث في المساجد مطلقا ، وفاقا لغير شاذ يأتي ( 7 ) ، بل للمعظم ، بل
عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ( 8 ) ، بل عن المحقق حيث نقل الاجماع على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 267 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 3 ) التهذيب 1 : 31 / 82 ، الإستبصار 1 : 8 4 / 133 ، الوسائل 2 : 214 أبواب الجنابة ب 18 ح 1 .
( 4 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 82 .
( 5 ) المقنعة : 51 ، الإقتصاد : 244 ، مصباح المتهجد : 8 .
( 6 ) الوسيلة : 55 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، الجامع : 39 .
( 7 ) في ص 290 .
( 8 ) الخلاف 1 : 514 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 9 54 .