تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وجوب الغسل ( 1 ) ، وفي المنتهى عدم معرفة الخلاف فيه ( 2 ) . للاجماع وللآية الكريمة ( 3 ) الناهية المفسرة بهذا في صحيحة زرارة ومحمد ، المروية في العلل : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : " لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ، إن الله يقول : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ، ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا " ( 4 ) الحديث . ومثلها المروي في تفسيري العياشي والقمي عن الباقر والصادق عليهما ا لسلام ( 5 ) . وفيما رواه الطبرسي عن الباقر عليه السلام إن معناه : لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ( 6 ) . ولا يضر ضم السكارى مع الجنب في إبقاء النهي على حقيقته ! لأن النهي فيهم إنما هو عن كونهم حين قرب المسجد سكارى ، بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى دخولهم المسجد حال سكرهم ، حيث إن السكران لا يصلح لتوجه الخطاب . مع أن الاجماع على عدم حرمة دخول السكران في المسجد غير ثابت ، ولذا قال في البحار : إنه يمكن استنباط منع السكران من دخول المسجد عن الآية ( 7 ) . وللمروي في الخصال ومجالس الصدوق : " ونهى أن يقعد الرجل في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه نعم قد يستفاد من المعتبر 1 : 188 نفي الخلاف فيه حيث نسب الخلاف إلى سلار دون غيره . ( 2 ) المنتهى 1 : 87 . ( 3 ) النساء : 43 . ( 4 ) العلل : 288 ، الوسائل 2 ؟ ؟ : 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 10 . ( 5 ) تفسير العياشي 1 : 243 / 138 ، تفسير القمي 1 : 139 ، المستدرك 1 : 459 ، الوسائل 2 : 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 10 . ( 6 ) مجمع البيان 2 : 52 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 20 . ( 7 ) البحار 78 : 37 .