وجوب الغسل ( 1 ) ، وفي المنتهى عدم معرفة الخلاف فيه ( 2 ) .
للاجماع وللآية الكريمة ( 3 ) الناهية المفسرة بهذا في صحيحة زرارة ومحمد ،
المروية في العلل : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : " لا يدخلان
المسجد إلا مجتازين ، إن الله يقول : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ،
ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا " ( 4 ) الحديث .
ومثلها المروي في تفسيري العياشي والقمي عن الباقر والصادق عليهما
ا لسلام ( 5 ) .
وفيما رواه الطبرسي عن الباقر عليه السلام إن معناه : لا تقربوا مواضع
الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ( 6 ) .
ولا يضر ضم السكارى مع الجنب في إبقاء النهي على حقيقته ! لأن النهي
فيهم إنما هو عن كونهم حين قرب المسجد سكارى ، بأن لا يشربوا في وقت يؤدي
إلى دخولهم المسجد حال سكرهم ، حيث إن السكران لا يصلح لتوجه الخطاب .
مع أن الاجماع على عدم حرمة دخول السكران في المسجد غير ثابت ، ولذا قال في
البحار : إنه يمكن استنباط منع السكران من دخول المسجد عن الآية ( 7 ) .
وللمروي في الخصال ومجالس الصدوق : " ونهى أن يقعد الرجل في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه نعم قد يستفاد من المعتبر 1 : 188 نفي الخلاف فيه حيث نسب الخلاف إلى
سلار دون غيره .
( 2 ) المنتهى 1 : 87 .
( 3 ) النساء : 43 .
( 4 ) العلل : 288 ، الوسائل 2 ؟ ؟ : 207 أبواب الجنابة ب 15 ح 10 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 243 / 138 ، تفسير القمي 1 : 139 ، المستدرك 1 : 459 ، الوسائل 2 : 207
أبواب الجنابة ب 15 ح 10 .
( 6 ) مجمع البيان 2 : 52 ، الوسائل 2 : 210 أبواب الجنابة ب 15 ح 20 .
( 7 ) البحار 78 : 37 .