تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المعتبرة . منها : حسنة محمد : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ) ( 1 ) . وموثقة زرارة ومحمد ، المروية في العلل بطريق صحيح . الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال . " نعم ، ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال " ( 2 ) . والرضوي : " ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها ، وهي ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة إقرأ ، ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " ( 3 ) . والمروي في المعتبر عن جامع البزنطي ، حيث قال بعد حكمه بجواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا : إلا سور العزائم الأربع روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . والأولان وإن لم يكونا صريحين ! لجواز كون الاستثناء من مجرد الاستحباب ، فلا ينافي الجواز . والقول باستلزامه للاستحباب هنا - لكونه من العبادات فلا معنى للاستثناء - باطل ! لجواز أن يعني به ما عنوا في الزائد عن سبع آيات . مع أن قراءة القرآن ليست كسائر العبادات التي يتوقف جوازها على التوقيف ، وإنما المتوقف عليه استحبابها ، فيكون بدونه كقراءة الخطب ونحوها والحاصل : أن ما يحكم فيه بالاستحباب بعد ثبوت الجواز ما ثبت صحته المستلزمة لموافقته للمأمور به ، المستلزمة للثواب عليه كالصلاة في الحمام ، وأما ما لم يكن كذلك فلا .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 371 / 32 1 1 ، الوسائل 2 : 7 1 2 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 7 . ( 2 ) العلل : 288 ، الوسائل 2 : 6 1 2 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 4 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 84 ، المستدرك 1 : 464 ، أبواب الجنابة ب 11 ح 1 . ( 4 ) المعتبر 1 : 87 1 ، الوسائل 2 : 8 21 أبواب الجنابة ب 9 1 ح 1 1 .