تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
قلنا : علق على الادخال وجوب الغسل غيرا ، وهولا ينافي تعلقه بالنائم ، كما يأتي بيانه في الفرع السادس . ولا بد في وجوب الغسل عليه من العلم بالوقوع ، فمجرد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل وسائر أحكامه عليه ولو حصل الظن . ومنه تظهر ندرة ترتب الثمرة فيه . والسكر والاغماء كالنوم ، والاكراه كالطوع . د : في وجوب الغسل بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس ، أو إدخاله مجردا في فرج كذلك ، أقوال ذكرها والدي العلامة في اللوامع : الوجوب مطلقا ، والعدم كذلك ، والأول في الملفوف بالرقيقة والثاني في غيره . والأصل مع الثاني ، سيما في الداخل في آلة نحاسية ونحوها ، والاحتياط مع الأول ، خصوصا في الملفوف بالخرقة ، سيما الرقيقة .
ه‍ : لا يجب الغسل على الفاعل والقابل بإيلاج الذكر في قبل الخنثى المشكل ، ولا بإيلاج قبله في قبل أو دبر مطلقا ، ولا بإيلاج في دبره على الأقوى ، ويجب عليهما في الأخير على القول الآخر ( 1 ) . ولو أولج الذكر في قبل الخنثى والخنثى بالأنثى ، قالوا . يجب الغسل على الخنثى لأنها إما ذكر أو أنثى ، دون الذكر والأنثى ! لجواز إيلاج الذكر بالذكر أو الأنثى بالأنثى ، فيكونان كواجدي المني في المشترك ( 2 ) . وما قالوه إنما يصح على القول بكون الخنثى إما ذكرا أو أنثى . وأما لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة ، فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضا كما يحتمل وجوبه
هامش
( 1 ) وهو القول بوجوب الغسل بالوطئ في الدبر . ( 2 ) تقدم البحث عنه في 265 .