قوله . " وجب الغسل ) .
مضافا في المرأة إلى مرفوعة بعض الكوفيين : في الرجل يأتي المرأة في دبرها
وهي صائمة قال : " لا ينقض صومها وليس عليها غسل ، ( 1 ) .
ومرسلة ابن الحكم : " إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض
صومها وليس عليها غسل ) ( 2 ) .
ومنه يظهر عدم وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضا ،
ولذا فرق بينهما بعض المتأخرين ، فلم يوجب الغسل عليها مع ميله إلى وجوبه
عليه ( 3 ) ، والفاضل في المنتهى والقواعد ، فتردد فيها مع قوله بوجوبه عليه ( 4 ) .
ب : وطئ الميت كالحي أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحي ، على
المعروف منهم ، للاستصحاب وظواهر الالتقاء .
والقول بتغير الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، ضعيف ، لعدم تغيره
أصلا ، فإن مس ختان فلانة أو المواقعة في فرج فلانة كانت . موجبة للغسل ، ولم
يتغير شئ منها ، وإن تغيرت حياتها ولم يعلم تقييد الموضوع بالحياة .
ولا يجب تغسيل الميت في شئ من الحالين ؟ للأصل ، وعدم معلومية إرادة
الأغسال من الغسل ، وعدم دليل على وجوب الأغسال فيما تعذر الغسل .
ج : النائم كالمستيقظ فاعلا وقابلا ، بالاجماع على الظاهر ، وهو الحجة فيه ،
وعموم كثير من الأدلة .
قيل : علق فيها وجوب الغسل بتحقق الادخال ، أو الالتقاء ، أو نحوهما ،
وتحقق الوجوب حينئذ في حق النائم لا معنى له ، لعدم تعلق التكليف به ،
والتعلق بعده يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) التهذيب ، : 9 1 3 / 975 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 4 : 9 31 / 977 الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ذ ح 3 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 53 .
( 4 ) المنتهى 1 : 81 ، القواعد 1 : 13 .