تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ودعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر ( 1 ) . وخلافا لمن سبق بصنفيه ( 2 ) في الثاني ( 3 ) ، مضافا إلى المحقق في النافع والشرائع ، فتردد ( 4 ) ، والمعتبر ( 5 ) والأردبيلي ( 6 ) فنفيا الوجوب صريحا . وهو الحق ! لما مر من الأصل ، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مر - لو دل - بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا . مع أن بعد انتفاء الوجوب في الأول بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالاجماع المركب الذي ادعوه ، بل لعل ثبوته هنا أشد وأظهر . وقد ظهر مما مر عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة بدون الانزال إدخالا واستدخالا ، كما هو الأشهر على ما صرح به جمع ممن تأخر ( 7 ) . خلافا لجماعة ( 8 ) ، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة ، فأوجبوا الغسل لبعض ما مر مع جوابه .
فروع : أ : المفعول به إن كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا ، بل ضرورة وهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة . محمد ، المتقدمة ( 9 ) . ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل ! للأصل الخالي عن معارضة أكثر ما تقدم - لو قلنا . بمعارضة له في الفاعل - لاختصاص طائفة منه بالفاعل وإجمال طائفة أخرى ، وهي ما تضمن
هامش
( 1 ) في ص 272 . ( 2 ) في ص 274 ممن تردد في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة ومن جزم بعدم وجوب الغسل . ( 3 ) يعني : الوطئ في دبر الغلام . ( 4 ) المختصر النافع : 8 ، الشرائع 1 : 26 . ( 5 ) المعتبر 1 : 181 . ( 6 ) مجمع الفائدة 1 : 133 . ( 7 ) نسبه إلى الأكثر في المدارك 1 : 276 ، وإلى المشهور في الحدائق 3 : 12 ( 8 ) منهم العلامة في المختلف : 31 ، والشهيد في الذكرى : 27 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 7 . ( 9 ) في ص 268 .