تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مضافا في الأول ، إلى إيجابه في قوله سبحانه : ( أو لامستم النساء ) ( 1 ) بمطلق الملامسة الشاملة للمطلوب بنفسها والمفسرة في صحيحة أبي مريم ، وفيها : ( وما يعني بهذا - أو لامستم النساء - إلا المواقعة في الفرج " ( 2 ) : بالمواقعة في الفرج الشامل للدبر لغة وعرفا ، أو المحتمل شموله له الكافي في المقام ، لعدم تقيد الملامسة المطلقة إلا بها علمت تقييدها به . وفي أخبار أخر : بالادخال أو المباشرة ( 3 ) الشاملين له أيضا . وإلى مرسلة حفص : عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال . " هو أحد المأتيين ، فيه الغسل ) ( 4 ) وفي الثاني ، إلى الاجماع المركب المحقق ، والمحكي عن السيد ( 5 ) ، وحسنة الحضرمي . " من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " ( 6 ) . ويضعف الأول من أدلتهما ( 7 ) : بعدم الحجية . والثاني ( 8 ) : بعدم الدلالة ، لأنه عليه السلام ، لم يرتب وجوب الغسل على وجوب الحد حتى يتم ، بل إيجابهم الغسل على إيجابهم الحد ، فدل كلامه عليه السلام ، بالتنبيه على أن إيجابهم الحد علة لايجابهم الغسل ، وهو كذلك . لأنهم
هامش
( 1 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 2 2 / 5 5 وفيه : ، إلا المواقعة دون الفرج " ، الإستبصار 1 : 87 / 278 الوسائل 1 . 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4 . ( 3 ) لم نعثر على خبر فسرت فيه الملامسة بالادخال أو المباشرة . نعم قد فسرت في بعض الأخبار بالجماع أو الوقاع ، انظر الوسائل 1 : 273 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 11 إلى 14 . ( 4 ) التهذيب 7 : 14 4 / 58 6 1 ، الإستبصار 1 : 2 1 1 / 373 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 1 . ( 5 ) مر في ص 270 . ( 6 ) الكافي 5 : 544 النكاح ب 93 ح 2 ، الوسائل 20 : 329 أبواب النكاح المحرم ب 7 1 ح 1 . ( 7 ) وهو الاجماع الذي نقله عن السيد . ( 8 ) هي صحيحة زرارة المتقدمة في 269 ،
مستند الشيعة — صفحة 271 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث