تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
جميعه ، بل يصدق على دخول جزء منه أيضا ، كما في قولك . أدخلت إصبعي في الجحر . وكون الذكر - الذي هو مرجع الضمير - اسما للمجموع غير ضائر ، إذ لا يلزم اتحاد المعنى التركيبي مع الافرادي . فلا يجب الغسل بدخول الأقل من ذلك ولو من مقطوع الحشفة أو المخلوق بلا حشفة ، لصدق عدم التقاء الختانين وعدم غيبوبة الحشفة . خلافا لما احتمل بعضهم ( 1 ) من الاكتفاء فيهما بالمسمى ، عملا بالاطلاق . وهو حسن لولا المفاهيم المقيدة له ، مع أن المطلق ينصرف إلى الغالب ، ولكنهما يمنعان عن العمل به . بل مقتضاهما : عدم وجوب الغسل عليهما بالادخال مطلقا ، إلا أن ظاهر الأصحاب إلحاق قدر الحشفة منهما بها . فلو ثبت عليه الاجماع ، وإلا فالحكم به مشكل جدا
والحق - في المشهور - بالقبل ، الدبر مطلقا ، من الأنثى كان أو الذكر ، بل نقل عليه السيد بل الحلي ( 2 ) ظاهرا إجماع المسلمين ، بل ادعى الأول عليه الضرورة من الدين ، مع فحوى صحيحة زرارة ، المتقدمة ( 3 ) ، ومطلقات وجوبه بالادخال ، وبالتقاء الختانين المفسر في الصحيحة ( 4 ) . بغيبوبة الحشفة ، المتحققة هاهنا ، والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : " ما أوجب الحد أوجب الغسل " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 272 . ( 2 ) السرائر 1 : 108 ، ونقله عن السيد في المختلف : 31 . ( 3 ) في ص 269 رقم 3 . ( 4 ) المتقدمة في ص 9 26 رقم 4 . ( 5 ) لم نعثر على المتن المذكور ، وقد يستفاد مضمونه مما ورد في الفقيه 1 : 7 4 / 184 ، الوسائل 2 : 183 ، أبواب الجنابة ب 6 ح 4 ، أو من صحيحة زرارة المتقدمة ص 269 رقم 3 . وسيشير إليه المصنف في ص 273 .
مستند الشيعة — صفحة 270 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث