تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولم ينزل ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : " إذا وقع الختان على الختان قد وجب الغسل ( 1 ) وقريبة منها صحيحة الحلبي ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة الواردة في قضية الأصحاب : " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ( 3 ) . ويعلم التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة إجماعا لصحيحة محمد بن إسماعيل : فيمن يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ قال " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . ولا ينافيه ما في صحيحة ابن يقطين ، المتقدمة ، لجواز أن يكون قوله : " إذا وقع . . . " بيانا لمطلق الحكم ، فيلزمه عدم الغسل في المسؤول عنه . مع أن غيبوبة الحشفة لا تستلزم الافضاء . ولا ما في السرائر عن النوادر : " يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " ( 5 ) ، لجواز عطف قوله : " وإذا التقى " على قوله . " حين يدخله " . ولو سلم التنافي ، فتخرج عن الحجية بالشذوذ ومخالفة الاجماع . وبمفهوم تلك الأخبار يقتد إطلاق الأوليين المقتضي لوجوب الغسل بدخول الأقل من ذلك ، حيث إن صدق دخول الشئ لا يتوقف على دخول
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 46 ، الطهارة ب 30 ح 3 ، التهذيب 1 : 118 / 312 ، الإستبصار 1 : 109 / 360 ، ( بتفاوت يسير ، الوسائل 2 : 183 أبواب الجنابة ب 6 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 47 / 4 8 1 ، الوسائل 2 : 183 أبواب الجنابة ب 6 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 119 / 314 ، الوسائل 2 : 184 أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 46 الطهارة ب 30 ح 2 ، التهذيب 1 : 118 / 311 ، الإستبصار 1 : 108 / 359 ، الوسائل 2 : 183 أبواب الجنابة ب 6 ح 2 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 104 / 42 الوسائل 2 : 185 أبواب الجنابة ب 6 ح 9 .