تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
خلافا للمحققين ( 1 ) ، والشهيدين ( 2 ) ، للقطع بجنابة أحدهما . وجوابه ظهر مما مر . والظاهر - كما في المبسوط والمعتبر ( 3 ) والاصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية ( 4 ) - استحباب الغسل لكل من الشريكين ، لفتوى هؤلاء الأجلة ، والاحتياط ، منضما إلى ما في السنن من التسامح في الأدلة .
الأمر الثاني : إدخال الذكر في القبل . وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرحة به ، كصحيحتي محمد وابن سرحان : الأولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " ( 5 ) . وفي الثانية : ( إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلا " ( 6 ) . ولا يتوقف الوجوب على ادخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالاجماع والمستفيضة ، كصحيحة البختري . " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل " ( 7 ) . وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها
هامش
( 1 ) المحقق الأول في المعتبر 1 : 179 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 209 . ( 2 ) الشهيد الأول في البيان : 54 ، والدروس 1 : 95 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 7 ، والروض : 49 ( 3 ) المبسوط 1 : 28 ، المعتبر 1 : 179 . ( 4 ) المنتهى 1 : 80 ، التذكرة 1 : 23 ، الدروس 1 : 95 النفلية : 90 . ( 5 ) الكافي 3 : 46 الطهارة ب 30 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 / 309 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 ، الوسائل 2 : 182 أبواب الجنابة ب 6 ح 1 . ( 6 ) الكافي 6 : 109 الطلاق ب 41 ح 3 ، الوسائل 21 : 320 أبواب المهور ب 54 ح 5 . ( 7 ) الكافي 6 : 109 الطلاق ب 41 ح 2 ، الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54 ح 4 .