خلافا للمحققين ( 1 ) ، والشهيدين ( 2 ) ، للقطع بجنابة أحدهما . وجوابه ظهر
مما مر .
والظاهر - كما في المبسوط والمعتبر ( 3 ) والاصباح والمنتهى والتذكرة والدروس
والنفلية ( 4 ) - استحباب الغسل لكل من الشريكين ، لفتوى هؤلاء الأجلة ،
والاحتياط ، منضما إلى ما في السنن من التسامح في الأدلة .
الأمر الثاني : إدخال الذكر في القبل .
وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرحة به ، كصحيحتي محمد وابن
سرحان :
الأولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب
الغسل والمهر والرجم " ( 5 ) .
وفي الثانية : ( إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر
كلا " ( 6 ) .
ولا يتوقف الوجوب على ادخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالاجماع
والمستفيضة ، كصحيحة البختري . " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة
والغسل " ( 7 ) .
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها
هامش
( 1 ) المحقق الأول في المعتبر 1 : 179 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 209 .
( 2 ) الشهيد الأول في البيان : 54 ، والدروس 1 : 95 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 7 ، والروض : 49
( 3 ) المبسوط 1 : 28 ، المعتبر 1 : 179 .
( 4 ) المنتهى 1 : 80 ، التذكرة 1 : 23 ، الدروس 1 : 95 النفلية : 90 .
( 5 ) الكافي 3 : 46 الطهارة ب 30 ح 1 ، التهذيب 1 : 118 / 309 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 ،
الوسائل 2 : 182 أبواب الجنابة ب 6 ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 109 الطلاق ب 41 ح 3 ، الوسائل 21 : 320 أبواب المهور ب 54 ح 5 .
( 7 ) الكافي 6 : 109 الطلاق ب 41 ح 2 ، الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54 ح 4 .