تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المحمول والمفسر . وعدم تحقق الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا - لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان - غير ثابت . ولو سلم ، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة . مع أن إدراج الغيبوبة المفسرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا . ومنه يعلم وجه ضعف الرابع ( 1 ) . والخامس ( 2 ) : بعدم ثبوت الرواية وعدم نقلها في شئ من الكتب ، ولعله هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة ، فتوهم أنه رواية . مع أنه لو صح ، لم يجز جعله من باب العموم ! لما مر من إيجابه خروج الأكثر ، ولو جعل منه أيضا ، لوجب تقييده بما مر من أخبار الالتقاء . والأول من دليلي الأول ( 3 ) : بأن ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة اللذين فسرت بهما ، ولكن تفسيرها في الصحيحة : بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها ، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج . والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر ، إلا أنه غير ممكن الإرادة هنا ؟ لاستلزامه خروج الأكثر . فالمراد به إما معناه المجازي ، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة ، أو العرفي . وصدقه على غيره أيضا غير معلوم ، بل صرح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وهو مطلقات وجوب الغسل بالتقاء الختانين . ( 2 ) وهو المروي عن أمير المؤمنين المتقدم في ص 270 رقم 5 . ( 3 ) أي يضعف الدليل الأول على الحكم الأول وهو ايجاب الوطئ في دبر المرأة للغسل ، وتقدم الدليل الأول ص 271 رقم 1 . ( 4 ) كما في المصباح المنير : 466 .