وليتوضأ لما يستقبل " ( 1 ) .
ولا يخفى أن هذا الخبر عن المورد خارج ، وحمله على الاستحباب لازم ؟
لكفاية التمسح بالأحجار إجماعا .
ثم إن هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ،
كما توهم ( 2 ) ، بل هذه غيرها كما صرح به والدي وغيره ويدل عليه تفاوت أقوالهم
في المسألتين .
والجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان ، لترك الاستفصال في الصحيحة
الأولى ( 3 ) ، بضميمة الاجماع المركب في الغائط . بل الظاهر تحققه في نفس المورد
أيضا لعدم فصل أحد بين الجهل والنسيان .
ولا تجب إعادة الوضوء . خلافا لنادر ( 1 ) لبعض الأخبار ( 5 ) المعارض بأكثر
منه ، المرجوح عنه بالشذوذ .
المسألة الثالثة عشرة من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما ،
للأصل ، وموثقة سماعة : " من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء كان
عليه إعادة الوضوء والصلاة " ( 6 ) .
ولو ذكر في أثنائها ، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جف للمستفيضة ( 7 ) .
المسألة الرابعة عشرة : لو توضأ وضوءين وصلى بعدهما ، ثم ذكر خللا في
أحدهما ، صحت صلاته مطلقا على الأقوى لصحة أحد الوضوءين الكافية في
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 45 / 127 ، الإستبصار 1 : 52 / 149 ، الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة
ب 10 ح 1 .
( 2 ) كما في المدارك 1 : 258 ، والحدائق 2 : 24 .
( 3 ) المتقدمة في ص 240 رقم 1 .
( 4 ) هو الصدوق في المقنع : 4 ، والفقيه 1 : 21 .
( 5 ) الوسائل 1 : 317 ، 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1 ، 5 .
( 6 ) التهذيب 1 : 102 / 266 ، الوسائل 1 : 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 3 .
( 7 ) الوسائل 1 : 370 أبواب الوضوء ب 3 .