تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والثانية : " لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة " ( 1 ) . ويضعف الكل : بأنها شاذة ، ولشهرة القدماء مخالفة ، فعن درجة الحجية خارجة ، فللتعارض مع ما مر غير صالحة . وللفتيه ( 2 ) ووالدي العلامة - طاب ثراهما - في غسل الغائط خاصة ، فلم يوجبا في تركه الإعادة ؟ للأخرتين الخاليتين عن المعارض ، إذ ليس إلا موثقة سماعة ( 3 ) ، وهي ضعيفة الدلالة ، لما مرت إليه آنفا الإشارة سيما على نسخة نفي المماثلة . ويضعف الأخيرتان بما مر من الشذوذ والمخالفة ، ويقوى ضعف دلالة الموثقة بما ذكرنا ثمة ، وعدم حجية في النفي المذكور لاختلاف النسخ . وللإسكافي فيه وفي غسل البول في خارج الوقت ، فلم يوجب الإعادة ، وخصها بالوقت في ترك غسل مخرج البول ( 4 ) ولعل المخالفة الأولى لمثل ما مر للصدوق مع جوابه ، والثانية للجمع بين الأخبار المضعف بما مر مع عدم الشاهد . وللمقنع ، فخص الإعادة بالوقت لمن تمسح بالأحجار خاصة دون خارجه وغير المتمسح ( 5 ) لموثقة عمار : في من نسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : " إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 49 / 143 ، الإستبصار 1 : 55 / 159 ، الوسائل 1 : 318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 21 . ( 3 ) المتقدمة في ص 240 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 19 . ( 5 ) المقنع : 5 .
مستند الشيعة — صفحة 242 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث