[ ولا يضر في وجوب إعادتها في البول ضم إعادة الوضوء المستحبة مع
الصلاة في قوله ثانيا " فعليك . . . " ] ( 1 ) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا
بقرينه لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر .
ومنه يظهر أنه لا يضر في وجوب إعادتها في الغائط أيضا جعله مثل البول ،
لتحقق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما .
خلافا للمنقول عن العماني ، فلم يوجب الإعادة مطلقا ( 2 ) ، بل جعلها أولى
بحمل رواياتها على الأولوية ، لمعارضة أخبار الإعادة في البول مع خبري ابن أبي
نصر وهشام .
الأولى . صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال :
" لا " ( 3 ) .
والثانية : في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره وقد بال ، فقال : " بغسل ذكره
ولا يعيد الصلاة " ( 4 ) .
وفي الغائط مع صحيحة علي وموثقة عمار .
الأولى : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال :
" ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ،
أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا : ولا يضر المستحبة ضم إعادة الوضوء في وجوب إعادتها في
البول مع الصلاة في البول في قوله ثانيا " فعليك " . وهي كما ترى مشوشة ، فأصلحناها بما في المتن .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 51 / 148 ، الإستبصار 1 : 56 / 163 الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء
ب 18 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 48 / 140 ، الإستبصار 1 : 54 / 157 ، الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة
ب 10 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 145 ، الإستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الإسناد : 196 / 744 ، الوسائل 1 :
318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 4 .