تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
[ ولا يضر في وجوب إعادتها في البول ضم إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في قوله ثانيا " فعليك . . . " ] ( 1 ) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينه لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر . ومنه يظهر أنه لا يضر في وجوب إعادتها في الغائط أيضا جعله مثل البول ، لتحقق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما . خلافا للمنقول عن العماني ، فلم يوجب الإعادة مطلقا ( 2 ) ، بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الأولوية ، لمعارضة أخبار الإعادة في البول مع خبري ابن أبي نصر وهشام . الأولى . صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال : " لا " ( 3 ) . والثانية : في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره وقد بال ، فقال : " بغسل ذكره ولا يعيد الصلاة " ( 4 ) . وفي الغائط مع صحيحة علي وموثقة عمار . الأولى : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : " ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا : ولا يضر المستحبة ضم إعادة الوضوء في وجوب إعادتها في البول مع الصلاة في البول في قوله ثانيا " فعليك " . وهي كما ترى مشوشة ، فأصلحناها بما في المتن . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 20 . ( 3 ) التهذيب 1 : 51 / 148 ، الإستبصار 1 : 56 / 163 الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 1 : 48 / 140 ، الإستبصار 1 : 54 / 157 ، الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 145 ، الإستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الإسناد : 196 / 744 ، الوسائل 1 : 318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 241 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث