تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الواردة في مخرج البول . الأولى : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : " اغسل ذكرك وأعد صلاتك " ( 1 ) . والثانية : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت ، قال : " اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك " ( 2 ) . والثالثة : في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ، قال : " يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " ( 3 ) . وموثقة سماعة ، الواردة في البول والغائط : " إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة . وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز " ( 4 ) وفي بعض نسخ الكافي كما نقله بعض الأجلة : " ليس مثل البراز " . فإن قوله أولا : " فعليك الإعادة " وإن احتمل إرادة إعادة الوضوء أو مع الصلاة الموجبة للحمل على الاستحباب لعدم وجوب إعادة الوضوء عند جل الأصحاب ، إلا أن أصالة الحقيقة في قوله : " فعليك " التي هي الوجوب المختص بالصلاة تعين الحمل على إرادة إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 14 ، التهذيب 1 : 47 / 135 ، الإستبصار 1 : 53 / 152 ، الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 46 / 133 ، الإستبصار 1 : 52 / 150 الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 16 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقص الوضوء ب 18 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 19 الطهارة ب 12 ح 17 ، التهذيب 1 : 50 / 146 ، الإستبصار 1 : 55 / 162 ، الوسائل 1 : 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5 . البراز : كناية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط . الصحاح 3 : 864 .