تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
من قوله : " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شئ عليك ، . وما مر من موثقتي ابن أبي يعفور ومسلم ( 1 ) ، والصحيحة الأخرى لزرارة ( 2 ) وصحيحتي بكير ، ومحمد : الأولى : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : " هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك " ( 3 ) . والثانية : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : " يمشي على صلاته ولا يعيد ، ( 4 ) . وأما ما تضمنته صحيحة زرارة الأولى من المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجد البلل ، فهو بالاجماع ليس بواجب . والمعتبر في الحكم إنما هو إتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحققة حين الوضوء من القيام أو الجلوس ، على الأشهر الأظهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 5 ) ، بل في المدارك وعن جده : الاجماع عليه ( 6 ) للموثقتين ، والصحيحتين المتعقبتين لهما . ولا تنافيها صحيحة زرارة الأولى ( 7 ) . أما مفهوم قوله : ( إذا كنت قاعدا على وضوئك " فلأن المراد منه الاشتغال
هامش
( 1 ) في ص ، 234 و 235 . ( 2 ) الإستبصار 1 : 73 / 224 ، الوسائل 1 : 450 ، أبواب الوضوء ب 35 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 101 / 265 ، الوسائل 1 : 471 ، أبواب الوضوء ب 42 ح 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 101 / 264 ، الوسائل 1 : 470 ، أبواب الوضوء ب 42 ح 5 . ( 5 ) منهم صاحب الرياض 1 : 27 . ( 6 ) المدارك 1 : 257 ، الروضة 1 : 81 . ( 7 ) المتقدمة في ص 234 .