تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن ) ( 1 ) . وفي الأول ( 2 ) إلى المستفيضة : منها . صحيحة زرارة : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ، قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر " ( 3 ) . وموثقة ابن بكير : " إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) ( 4 ) . وخبر البصري : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال : " ليس عليك وضوء حق تسمع الصوت أو تجد الريح " ( 5 ) وغير ذلك . وأما المروي في قرب الإسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا ، قال : ( إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ( 6 ) ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب والاجزاء بعد الصلاة يؤكده أيضا . وفي الثاني ( 7 ) إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 67 ، المستدرك 1 : 2 34 أبواب الوضوء ب 38 ح 1 . ( 2 ) أي مضافا في الأول يعني به تيقن الطهارة . ( 3 ) التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 5 24 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 2 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 2 10 / 268 ، الوسائل 1 : 472 ، أبواب الوضوء ب 44 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 37 / 139 ، التهذيب 1 : 347 / 1018 ، الإستبصار 1 : 90 / 288 ، الوسائل 1 : 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5 . ( 6 ) قرب الإسناد 177 / 651 ، الوسائل 1 : 473 أبواب الوضوء ب 4 4 ح 2 . ( 7 ) أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث .