شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث
وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن ) ( 1 ) .
وفي الأول ( 2 ) إلى المستفيضة :
منها . صحيحة زرارة : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ، قال : لا ،
حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من
وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر " ( 3 ) .
وموثقة ابن بكير : " إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا
أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) ( 4 ) .
وخبر البصري : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال :
" ليس عليك وضوء حق تسمع الصوت أو تجد الريح " ( 5 ) وغير ذلك .
وأما المروي في قرب الإسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء
هو أم لا ، قال : ( إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد
فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ( 6 ) ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب
والاجزاء بعد الصلاة يؤكده أيضا .
وفي الثاني ( 7 ) إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 67 ، المستدرك 1 : 2 34 أبواب الوضوء ب 38 ح 1 .
( 2 ) أي مضافا في الأول يعني به تيقن الطهارة .
( 3 ) التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 5 24 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 2 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 2 10 / 268 ، الوسائل 1 : 472 ، أبواب الوضوء
ب 44 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 37 / 139 ، التهذيب 1 : 347 / 1018 ، الإستبصار 1 : 90 / 288 ، الوسائل 1 :
246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5 .
( 6 ) قرب الإسناد 177 / 651 ، الوسائل 1 : 473 أبواب الوضوء ب 4 4 ح 2 .
( 7 ) أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث .