تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وصحيحة الفضيل : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني ، أو أذى ، أو ضربانا ، فقال : " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، ( 1 ) الحديث ، فإنها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا . وخروج غيره بالاجماع - لو كان - لا يضر ، وعدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح ، لأن المراد من لا يقدر على الامساك قطعا ، لوجوب التحفظ مع إمكانه ، ووجوب الإعادة لو لم يتحفظ . والقول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها ، فتجب الإعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث ، مدفوع : أما الأول : فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا ، ولا دليل عليه ، وأما ( 2 ) مطلقها فيحصل في الأثناء ( أيضا ) ( 3 ) ، ولم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا . وبعض الأخبار الشاملة للمقام إما معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مر ، أو غير صريح الدلالة على الخلاف ، كرواية ابن الجهم : عن رجل . صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : " إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا - صلى الله عليه وآله - رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 240 / 1060 ، التهذيب 2 : 332 / 1370 ، الإستبصار 1 : 401 / 1533 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة . ( 3 ) لا توجد في " ق " . ( 4 ) التهذيب 1 : 205 / 596 ، الإستبصار 1 : 401 / 1 53 1 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 .