فإنها معارضة مع صحيحة زرارة ( 1 ) ، وموثقته ( 2 ) ، وموثقة ابنه عبيد ( 3 ) ، وأعم
من البطن ، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة .
وأما الثاني ، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا ، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل
ذلك - لو قلنا به - للبطلان .
مع أنه لو سلم الأمران جميعا ، فالموثقة مقيدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل
بها
وقد يستدل أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمد . ( صاحب البطن
الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ) ( 4 ) .
وفيه نظر ! لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في
الصلاة ، وبالبناء عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في
الأثناء ، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقهة الآن من البناء في زمان
المعصوم ، وإنما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل ، لقرينة قوله . " ما لم ينقض
الصلاة ) ( 5 ) إلى آخره .
وغير القادر على حفظ الريح كالبطن لخبر القماط ( 6 ) ورواية الفضيل .
المسألة الثامنة : لو تيقن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى . على المتيقن
إجماعا ! وهو مع الاستصحاب حجة ، مضافا فيهما ( 7 ) إلى الرضوي المنجبر : فإن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 7 4 3 الصلاة ب 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 318 / 1301 ، الإستبصار 1 :
402 / 1535 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 318 / 1300 .
( 3 ) الكافي 3 : 6 34 الصلاة ب 33 ح 1 ، الوسائل 6 : 2 1 4 أبواب التشهد ب 3 1 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 350 / 1036 الوسائل 1 : 298 أبواب نواقض الوضوء ب 9 1 ح 4 .
( 5 ) المتقدمة في ص 224 .
( 6 ) تقدم في ص 223 .
( 7 ) أي في تيقن الطهارة وتيقن الحدث .