تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فإنها معارضة مع صحيحة زرارة ( 1 ) ، وموثقته ( 2 ) ، وموثقة ابنه عبيد ( 3 ) ، وأعم من البطن ، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة . وأما الثاني ، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا ، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك - لو قلنا به - للبطلان . مع أنه لو سلم الأمران جميعا ، فالموثقة مقيدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها وقد يستدل أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمد . ( صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ) ( 4 ) . وفيه نظر ! لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة ، وبالبناء عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء ، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقهة الآن من البناء في زمان المعصوم ، وإنما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل ، لقرينة قوله . " ما لم ينقض الصلاة ) ( 5 ) إلى آخره . وغير القادر على حفظ الريح كالبطن لخبر القماط ( 6 ) ورواية الفضيل .
المسألة الثامنة : لو تيقن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى . على المتيقن إجماعا ! وهو مع الاستصحاب حجة ، مضافا فيهما ( 7 ) إلى الرضوي المنجبر : فإن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 7 4 3 الصلاة ب 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 318 / 1301 ، الإستبصار 1 : 402 / 1535 ، الوسائل 6 : 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 318 / 1300 . ( 3 ) الكافي 3 : 6 34 الصلاة ب 33 ح 1 ، الوسائل 6 : 2 1 4 أبواب التشهد ب 3 1 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 1 : 350 / 1036 الوسائل 1 : 298 أبواب نواقض الوضوء ب 9 1 ح 4 . ( 5 ) المتقدمة في ص 224 . ( 6 ) تقدم في ص 223 . ( 7 ) أي في تيقن الطهارة وتيقن الحدث .