تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الطهارة بشئ من الصلاة . خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط ( 1 ) ، ومال إليه طائفة من مشايخنا ( 2 ) ، فيصلي بوضوء واحد عدة صلوات ولا يتوضأ إلا مع البول اختيارا ! لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مر . وضعفه قد ظهر . ولظاهر موثقة سماعة : عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره ، قال : ( فليضع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه ) ( 3 ) . ولا ظهور لها في مطلوبهم ! لعدم تعين الوضوء المأمور به . ولا يفيد التعليل ! إذ لعله علة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء . ولا آخر الحديث ! لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ البول والغائط . ولحسنة ابن حازم : في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال : " إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر ، يجعل الخريطة " ( 4 ) . قيل : ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث ، والجواب بأنه معذور ليس عليه شئ سوى جعل الخريطة ، يفيد عدم كون الخارج حدثا ( 5 ) . وفيه : أنه لم يجب إلا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث ، ولم ينف عنه وجوب شئ آخر بأدلته . وللمنتهى فيه أيضا ، فأوجب لكل صلاة وضوءا إلا للعصر والعشاء ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 68 ( 2 ) الرياض 1 : 25 ، الدرة النجفية : 12 ، شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 349 / 1027 الوسائل 1 : 226 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 ( 4 ) الكافي 3 : 20 الطهارة ب 13 ح 5 ، الوسائل 1 : 7 29 أبواب نواقض الوضوء ب 9 1 ح 2 . ( 5 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) .