تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
السابقة عنه . وهل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا في المصحف ، أو يحرم مسها ولو في غيره ؟ الأحوط بل الأقرب : الثاني ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ! لتنقيح المناط ، ولتحريم مسها بالاستصحاب لو فصلت آية أو كلمة من المصحف ، ويسري إلى غير المفصول بعدم الفصل . وتوهم تغير الموضوع خطأ لأن المفصول مصحف ، ولو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا . ومنه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل . خلافا للذكرى ( 1 ) في الثانية في الدراهم ! للزوم الحرج ، وهو ممنوع ! وخبر ابن مسلم ( 2 ) ، وهو غير دال . نعم ، يشترط في المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن . فلو احتمله لا يحرم ولو رقم بنية القرآن ! للأصل ، والشك في الصدق ، واحتمال مدخلية الامتياز الخارجي . نعم ، لو فصل غير الممتاز عن المصحف ، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح ، ولا يسري إلى غيره ، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل . د : الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة ، فلا يحرم مس ما كتب مقلوبا ، أو محكوكا ، أو غير ظاهر ، وإن ظهر بعد عمل كمقابلة النار ونحوها . وفي الكتابة المجسمة إشكال ، والاجتناب أحوط . ولا يختص التحريم بخط دون خط ، فيحرم مس المصحف المكتوب بالخط الهندي ، والكوفي ، والعجمي ، من الخطوط المتعارفة . وفي التعدي إلى الخطوط
هامش
( 1 ) الذكرى : 34 ( 2 ) المعتبر 1 : 88 1 ، الوسائل 1 : 2 9 4 أبواب الجنابة ب 8 1 ح 3 .