فروع :
أ : التحريم مختص بالمكلف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا .
وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الأظهر : العدم ، للأصل .
وقيل بالوجوب ( 1 ) ، ولا دليل عليه .
ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا .
ب : لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ،
والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ
حكمه دون تلاوته .
وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق للأصل ، والاجماع ،
ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : " لا تمس
الكتاب ومس الورق ) ( 2 ) .
ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسه بالخط .
نعم ، يكره التعليق ! لخبر ابن عبد الحميد ( 3 ) .
ج : مس كتابة المصحف يتحقق بمس جزء منه ولو قليلا ، فيحرم مس كل
آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفا ، ولو مثل المد والتشديد ، وفاقا للأكثر
كما في اللوامع ! لصدق مس المصحف .
وفي التعدي إلى الاعراب نظر ، والشهرة المحققة أو المحكية الجابرة في مثله
غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكده خلو المصاحف
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 176 ، المنتهى 1 : 76 .
( 2 ) التهذيب 1 : 26 1 / 2 34 ، الإستبصار 1 : 3 1 1 / 376 ، الوسائل 1 : 383 أبواب الوضوء
ب 12 ح 2 .
( 3 ) تقدم ص 217 .