تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فروع : أ : التحريم مختص بالمكلف ، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا . وفي وجوب منعهما على الولي قولان ، الأظهر : العدم ، للأصل . وقيل بالوجوب ( 1 ) ، ولا دليل عليه . ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا . ب : لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته . وكذا لا تحريم في مس الورق ، والحمل ، والتعليق للأصل ، والاجماع ، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : " لا تمس الكتاب ومس الورق ) ( 2 ) . ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسه بالخط . نعم ، يكره التعليق ! لخبر ابن عبد الحميد ( 3 ) . ج : مس كتابة المصحف يتحقق بمس جزء منه ولو قليلا ، فيحرم مس كل آية منها وأبعاضها ولو كلمة ، بل ولو حرفا ، ولو مثل المد والتشديد ، وفاقا للأكثر كما في اللوامع ! لصدق مس المصحف . وفي التعدي إلى الاعراب نظر ، والشهرة المحققة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة ، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه ، ويؤكده خلو المصاحف
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 176 ، المنتهى 1 : 76 . ( 2 ) التهذيب 1 : 26 1 / 2 34 ، الإستبصار 1 : 3 1 1 / 376 ، الوسائل 1 : 383 أبواب الوضوء ب 12 ح 2 . ( 3 ) تقدم ص 217 .
مستند الشيعة — صفحة 219 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث