تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المجعولة والمقطعة نظر ، والشهرة الجابرة غير معلومة . ه‍ : هل تجوز كتابته على جسد المحدث ؟ الظاهر نعم ! لعدم صدق المس . وكذا تجوز كتابة المحدث له بالإصبع ! لأن ما كتب لا يمس ، وما لم يكتب بعد ليس بمصحف . و : لا يختص التحريم بالمس بالكف ولا بما تحله الحياة خاصة ، بل يحرم المس بجزء من البدن مطلقا ولو بالظفر والسن ! لصدق المس المحرم بالخبر ( 1 ) المنجبر فيهما . نعم ، الظاهر عدم تحريم إصابة الشعر ؟ للشك في صدق المس وعدم حصول الجبر . ز : لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء ؟ لعدم ارتفاع الحدث أصلا إلا بتمامه .
المسألة السادسة : السلس - وهو من يتقاطر بوله ولا يقدر على استمساكه - إن لم تكن له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، يجب عليه الوضوء لكل صلاة ، ويعفى عن الخارج في أثنائها ، على الأظهر الأشهر ، كما في الذخيرة وغيره ( 2 ) أما وجوب الوضوء لكل صلاة : فلناقضية الخارج . والشك في نقض القطرات الخارجة بغير اختيار - باعتبار الشك في شمول إطلاقات ناقضية البول لها لندرتها - ضعيف ! لأن انصراف المطلق إلى الشائع الوجودي إنما هو إذا صلح الشيوع قرينة لإرادته وكانت مفهمة لها ، وهو هنا غير معلوم . ولو كان كذلك لم يحتج إلى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاة كما قيده الأصحاب ، ولم تكن القطرة الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضا . وأما العفو عن الخارج في الأثناء : فللاجماع ، ولزوم التكليف بما لا يطاق إن وجب لكل خارج ، والترجيح بلا مرجح إن وجب للبعض ، مع أنه لا يقدر على
هامش
( 1 ) يعني الخبر المروي في مجمع البيان المتقدم في ص 216 . ( 2 ) الذخيرة : 39 ، الكفاية : 3 ، الرياض 1 : 5 2 .