على اليد كما قيل ( 1 ) .
يا : الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه .
يب : لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن للأصل ، إلا أن يشد على
فوقها شئ من غير حاجة إليه فيحل للشك في صدق اسم الجبيرة عليه . ولا يجوز
وضع شئ عليها بلا ضرورة .
يج : لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أولا ،
ثم يغسل الباقي .
يد : لا يعيد ما صلى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا .
وهل يعيد وضؤه لو زال العذر أم لا ؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة !
لاستصحاب الوضوء وأخبار حصر الناقض ، والنهي عن التوضؤ إلا مع اليقين
بالحدث ( 2 ) .
ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال .
وأشكل منه : ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة . والاحتياط في
الإعادة .
المسألة الرابعة . ما يجب له الوضوء أو يستحب إنما يجب أو يستحب - في
غير التجديد - إذا كان المكلف محدثا ، وإلا يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور
كلا ، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط
به ، بالاجماع المحقق والمنقول ( 3 ) وهو الحجة .
مضافا إلى موثقة ابن بكير : " إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك قد
أحدثت " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 24 .
( 2 ) الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
( 3 ) السرائر : 1 : 98 .
( 4 ) الفروع 3 : 33 الطهارة ب 2 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 102 / 268 ، الوسائل 1 : 472 أبواب
الوضوء ب 44 ح 1 .