تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
على اليد كما قيل ( 1 ) . يا : الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه . يب : لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن للأصل ، إلا أن يشد على فوقها شئ من غير حاجة إليه فيحل للشك في صدق اسم الجبيرة عليه . ولا يجوز وضع شئ عليها بلا ضرورة . يج : لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أولا ، ثم يغسل الباقي . يد : لا يعيد ما صلى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا . وهل يعيد وضؤه لو زال العذر أم لا ؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة ! لاستصحاب الوضوء وأخبار حصر الناقض ، والنهي عن التوضؤ إلا مع اليقين بالحدث ( 2 ) . ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال . وأشكل منه : ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة . والاحتياط في الإعادة .
المسألة الرابعة . ما يجب له الوضوء أو يستحب إنما يجب أو يستحب - في غير التجديد - إذا كان المكلف محدثا ، وإلا يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور كلا ، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط به ، بالاجماع المحقق والمنقول ( 3 ) وهو الحجة . مضافا إلى موثقة ابن بكير : " إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 24 . ( 2 ) الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 . ( 3 ) السرائر : 1 : 98 . ( 4 ) الفروع 3 : 33 الطهارة ب 2 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 102 / 268 ، الوسائل 1 : 472 أبواب الوضوء ب 44 ح 1 .