وأما رواية الدعائم فلا تفيد هنا لضعفها الخالي عن الجابر في المقام .
هذا إذا كان العذر متعلقا بموضع خاص . وأما إذا لم يكن كذلك كالسقيم
والمبطون وخائف البرد ونحوها ، فحكمه التيمم لأخباره . دون المسح على الخرق
وإن لم يتضرر به ! لعدم التوقيف .
ب : لو لصق بالعضو شئ ولم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو
مريضا ، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا ، أو وضع شئ عليه إن كان
نجسا ، أو التيمم إشكال .
وقد يرجح الأول بوجوب غسل كل عضو ، فلا ينتفي بتعذر بعضه .
ويضعف بثبوت الربط بالاجماع .
نعم ، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمد ورواية عمر
ابن يزيد .
الأولى : في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة ، فقال : " لا
بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه " ( 1 ) .
والثانية : عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال :
" يمسح فوق الحناء " ( 2 ) .
بل وكذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل ، كما هو الأظهر ،
فيمسح على ذلك الشئ النجس . وأما على القول الآخر فلا . ومقتضى قاعدة
أصالة الاشتغال : الجمع ، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا ، بل في الصورة
الأولى .
ج : الحق : أنه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 359 / 1081 ، الإستبصار 1 : 75 / 233 الوسائل 1 : 456 أبواب الوضوء
ب 37 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 359 / 079 1 ، الإستبصار 1 : 75 / 232 ، الوسائل 1 : 455 أبواب الوضوء
ب 37 ح 3 .