الأبعاض المتكثرة ( 1 ) .
وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كل عضو بالمسح ؟ الظاهر لا ، لما مر ،
والأحوط نعم .
ر : لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو
تكرير يمسح عليه لعموم ما تقدم من الروايات ؟ لعدم الاستفصال ، أو
الاطلاق ، سيما مع أن الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته
بل المساوي أو الناقص غير متحقق أو شاذ غير ملتفت إليه .
ز : إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرر بغسل
مواضعها ، يتعين التيمم ، لعموم أخباره ( 2 ) ، وعدم شمول روايات الجبيرة له .
ح : لو توضأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلها إن
أمكن ؟ مقتضى الأصل : عدم الوجوب ، وعليه الفتوى .
ط : هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا المتبادر
من الروايات : الأول ، بل يصرح به في رواية العياشي ، المتقدمة ( 3 ) المنجبرة بظاهر
عمل الأصحاب .
وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل
المسح ؟ الأحوط ذلك بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء ( 4 ) .
ي : المصرح في الرضوي أنه يجب مسح الجبيرة باليد ( 5 ) ، فلا يجوز بعضو
آخر أو بغير العضو . والظاهر أن عليه بناء الأصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه
العمل . ويجب كون الجبيرة ممسوحة ، كما هو مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها
هامش
( 1 ) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) .
( 2 ) الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 .
( 3 ) في ص 201 .
( 4 ) الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 10 .
( 5 ) تقدم في ص 200 .