تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الأبعاض المتكثرة ( 1 ) . وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كل عضو بالمسح ؟ الظاهر لا ، لما مر ، والأحوط نعم . ر : لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه لعموم ما تقدم من الروايات ؟ لعدم الاستفصال ، أو الاطلاق ، سيما مع أن الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته بل المساوي أو الناقص غير متحقق أو شاذ غير ملتفت إليه . ز : إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرر بغسل مواضعها ، يتعين التيمم ، لعموم أخباره ( 2 ) ، وعدم شمول روايات الجبيرة له . ح : لو توضأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلها إن أمكن ؟ مقتضى الأصل : عدم الوجوب ، وعليه الفتوى . ط : هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا المتبادر من الروايات : الأول ، بل يصرح به في رواية العياشي ، المتقدمة ( 3 ) المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب . وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح ؟ الأحوط ذلك بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء ( 4 ) . ي : المصرح في الرضوي أنه يجب مسح الجبيرة باليد ( 5 ) ، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو . والظاهر أن عليه بناء الأصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه العمل . ويجب كون الجبيرة ممسوحة ، كما هو مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها
هامش
( 1 ) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 2 ) الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 . ( 3 ) في ص 201 . ( 4 ) الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 10 . ( 5 ) تقدم في ص 200 .
مستند الشيعة — صفحة 213 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث