أو المسح ؟ لصدق الامتثال . ولا عدمه ، لذلك ، حيث إن المسح أعم مما يتضمنه .
واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله ، كالأول في الأول ، لأن المأمور
به أولا هو الغسل ومع تعذره يتعين أقرب المجازات - كما عن نهاية الإحكام -
ضعيف ، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضا ؟ لمنع الوجوب في المبدل كما مر ( 1 )
ومنع تعين الأقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود الاطلاق .
د : لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقا كما
في اللوامع ، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط ( 2 ) لصدق المسح على
الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنه إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده
على وجهه ، وإن لم يستوعب .
خلافا للفاضلين ( 3 ) ؟ لظهور الحسنتين ( 4 ) فيه ، وهو ممنوع ! ولثبوته في
مبدله . وفيه : منع الدلالة .
نعم ، هو الأحوط ، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها
بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها .
ه : لو عمت الجبيرة تمام عضو أو كل الأعضاء ، مسح على الجميع وسقط
الغسل ، وفاقا لصريح التذكرة والمنتهى ( 5 ) لاطلاق كثير من الروايات ( 6 ) ، إلا أن
يتضرر به فيتيمم .
ويظهر من بعض من عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو
هامش
( 1 ) في ص 143 .
( 2 ) الذكرى : 7 9 ، المبسوط 1 : 23 .
( 3 ) المعتبر 1 : 409 ، التذكرة 1 : 22 .
( 4 ) أي حسنتي كليب والوشاء المتقدمتين ص 201 .
( 5 ) التذكرة 1 : 21 ، المنتهى 1 : 72 .
( 6 ) الوسائل 1 : 463 ، أبواب الوضوء ب 39 .