أو الترتيب فينزع وجوبا مع الامكان ، وإلا فالتكرير أو الوضع ،
كالتذكرة ( 1 ) ، بل ظاهر التهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، بل المعتبر والمنتهى ( 4 ) ، بل عليه
دعوى الاجماع كما ذكره في اللوامع ، وجعله جمع من مشايخنا الأحوط ( 5 ) .
لحسنة الحلي : عن الرجل تكون القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع
الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : ( إن كان يؤذيه
الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ) وعن
الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : " يغسل ما حوله ) ( 6 ) .
والرضوي : ( إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو
دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر
والقروح ، ولا تحلها ولا تعبث بجراحتك " ( 7 ) .
قولان ( 8 ) ، أظهرهما : الأخير ، لما ذكر . وبه يدفع الأصل وإطلاق الغسل .
ولا يعارضه الموثق ، لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل
الجبيرة ، ولا يكون ذلك ، إلا مع تعذر النزع . وأما مجرد وجوده فغير مناف للقدرة
كما لا تنتفي بوجود حائل آخر ممكن الرفع .
وهاهنا قول آخر محكي عن الذخيرة ، وهو : تقدم النزع والتكرير على
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 21 .
( 2 ) التهذيب 1 : 426 ، وفيه : وجوب النزع إن أمكن وإلا فيمسح على الجبائر ، نعم يستحب في
صورة عدم امكان النزع وضع موضع الجبيرة في الماء .
( 3 ) النهاية 16 وفيها وجوب النزع إن أمكن وإلا فالمسح عليها ولم يذكر الوضع ولا التكرير .
( 4 ) المعتبر 1 : 161 ، المنتهى 1 : 72 ،
( 5 ) منهم صاحب الرياض 1 : 24 .
( 6 ) الكافي 3 ، 33 الطهارة ب 1 2 ح 3 ، التهذيب 1 : 362 / 1095 ، الإستبصار 1 : 77 / 239 ،
الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2 . وفي الجميع : ( اغسل ما حوله " بصورة الأمر .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 69 ، المستدرك 1 : 337 أبواب الوضوء ب 34 ح 3
( 8 ) هذا مبتدأ مؤخر وخبرة قوله وفي التخيير المتقدم .