تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مر ( 1 ) ، بل الظاهر أنه لولاه ، لما تحقق الغسل الواجب لكل جزء من كل عضو بالغرفة الواحدة المجزية إجماعا . ثم إنه يجب العلم بحصول أقل الجري في كل جزء جزء من المواضع ، كما تدل عليه الروايات المتقدمة في غسل اليد ( 2 ) ، المصرحة بوجوب غسل كل جزء وإجراء الماء أو إدخاله تحت الخاتم ونحوه ، والأولى بل الموضع أولا ليجري عليه الماء بسهولة . المسألة الثالثة : إذا كان بعض أعضاء الطهارة مؤوفا بغير القطع ، من نحو كسر أو قرح أو جرح : فإما يكون في موضع الغسل أو المسح .
فإن كان في موضع الغسل : فإما لا تكون عليه جبيرة من خشب أو خرقة أو دواء أو غيرها أو تكون ، فإن كانت عليه ، فإما لا يمكن غسل ما تحتها بنزع أو تكرير أو وضع في الماء من غير ضرر ولا مشقة أو يمكن ، فإن أمكن ذلك بأحد الوجوه الثلاثة ، وجب إجماعا اتباعا لأوامر الغسل . وفي التخيير بين الثلاثة ، كجماعة منهم : الفاضل في التحرير والنهاية ( 3 ) ، والكركي ( 4 ) ، والدروس والبيان ( 5 ) ، بل في اللوامع الاجماع عليه للأصل ، وحصول الغسل ، وإطلاق موثقة عمار : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : " إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 194 . ( 2 ) في ص 100 . ( 3 ) التحرير 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 4 6 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 . 233 . ( 5 ) الدروس 1 : 94 ، البيان : 51 . ( 6 ) التهذيب 1 : 426 / 1354 ، الإستبصار 1 : 78 / 242 الوسائل 1 : 60 ، أبواب الوضوء ب 39 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 199 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث