الوضع ( 1 ) .
ولم أقف على دليل له إلا ما ادعاه من الاجماع ، وهو غير ثابت .
نعم ، لم يذكر جماعة الوضع أصلا ( 2 ) .
وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه ، حيث حمل الموثق على
الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة ( 3 ) .
وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة ، يمسح على الجبيرة ويغسل
ما حولها وجوبا ، سواء أمكن مع ذلك حل الجبيرة أولا ، اتفاقا محققا ومنقولا ، كما عن
الخلاف ( 4 ) وفي المعتبر والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك ( 5 ) ، مع عدم إمكان الحل ،
وعلى الأظهر معه .
للاجماع في الأول ، وللمستفيضة فيهما منها : الحسنة والرضوي المتقدمان
وحسنة كليب والوشاء .
الأولى : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : " إن كان
يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره " ( 6 ) .
والثانية : عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه ؟ قال :
" نعم ، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء " ( 7 ) .
والمروي في تفسير العياشي : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ
صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : " يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة
هامش
( 1 ) الذخيرة 37 .
( 2 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 94 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 223
( 3 ) التهذيب 1 : 426 ، والاستبصار 1 : 78 .
( 4 ) الخلاف 1 : 159 .
( 5 ) المعتبر 1 : 161 ، و 162 ، المنتهى 1 : 72 ، التذكرة 1 : 21 المدارك : 37 .
( 6 ) التهذيب 1 : 363 / 1100 ، الوسائل 1 : 465 ، أبواب الوضوء ب 39 ح 8 .
( 7 ) التهذيب 1 : 364 / 1105 ، الإستبصار 1 : 76 / 235 ، الوسائل 1 : 465 أبواب الوضوء
ب 39 ح 9 .