تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الوضع ( 1 ) . ولم أقف على دليل له إلا ما ادعاه من الاجماع ، وهو غير ثابت . نعم ، لم يذكر جماعة الوضع أصلا ( 2 ) . وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه ، حيث حمل الموثق على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة ( 3 ) . وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة ، يمسح على الجبيرة ويغسل ما حولها وجوبا ، سواء أمكن مع ذلك حل الجبيرة أولا ، اتفاقا محققا ومنقولا ، كما عن الخلاف ( 4 ) وفي المعتبر والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك ( 5 ) ، مع عدم إمكان الحل ، وعلى الأظهر معه . للاجماع في الأول ، وللمستفيضة فيهما منها : الحسنة والرضوي المتقدمان وحسنة كليب والوشاء . الأولى : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره " ( 6 ) . والثانية : عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه ؟ قال : " نعم ، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء " ( 7 ) . والمروي في تفسير العياشي : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : " يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة
هامش
( 1 ) الذخيرة 37 . ( 2 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 94 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 223 ( 3 ) التهذيب 1 : 426 ، والاستبصار 1 : 78 . ( 4 ) الخلاف 1 : 159 . ( 5 ) المعتبر 1 : 161 ، و 162 ، المنتهى 1 : 72 ، التذكرة 1 : 21 المدارك : 37 . ( 6 ) التهذيب 1 : 363 / 1100 ، الوسائل 1 : 465 ، أبواب الوضوء ب 39 ح 8 . ( 7 ) التهذيب 1 : 364 / 1105 ، الإستبصار 1 : 76 / 235 ، الوسائل 1 : 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 9 .