والوضوء ( 1 ) .
ولا تعارض تلك الأخبار روايات التيمم ( 2 ) لأنها بين ظاهرة في المجرد عن
الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليه ، وهذه خاصة بذي الجبيرة .
ولا الروايات المقتصرة بغسل ما حول الجرح ، كذيل حسنة الحلبي ،
المتقدمة ، وصحيحة ابن سنان : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : " يغسل
ما حوله " ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه : وروي في الجبائر أنه يغسل ما حولها ( 4 ) .
وصحيحة البجلي : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة
كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال . " يغسل ما وصل
إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله
ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ) ( 5 ) .
لأن إيجاب غسل ما حوله وعدم العبث بالجراحة وعدم غسلها لا ينافي
وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر .
وقوله في الصحيحة : " ويدع ما سوى ذلك " أي من الجسد بقرينة قوله :
مما لا يستطيع غسله ولا يعبث بجراحته " فلا ينافي المسح على الجبيرة التي هي غير
الجسد .
مع أن الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة أصلا ، ولو منع الظهور فلا أقل
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 236 / 102 ، الوسائل 1 : 66 ، أبواب الوضوء ب 39 ح 11 .
( 2 ) الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 32 الطهارة ب 1 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 363 / 096 1 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء
ب 39 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 29 / 94 ، الوسائل 1 : 4 6 4 أبواب الوضوء ب 39 ح 4
( 5 ) الكافي 3 : 32 الطهارة ب 21 ح 1 ، التهذيب 1 : 362 / 1094 ، الإستبصار 1 : 77 / 338 ،
الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 1 .