تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والوضوء ( 1 ) . ولا تعارض تلك الأخبار روايات التيمم ( 2 ) لأنها بين ظاهرة في المجرد عن الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليه ، وهذه خاصة بذي الجبيرة . ولا الروايات المقتصرة بغسل ما حول الجرح ، كذيل حسنة الحلبي ، المتقدمة ، وصحيحة ابن سنان : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : " يغسل ما حوله " ( 3 ) . ومرسلة الفقيه : وروي في الجبائر أنه يغسل ما حولها ( 4 ) . وصحيحة البجلي : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال . " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ) ( 5 ) . لأن إيجاب غسل ما حوله وعدم العبث بالجراحة وعدم غسلها لا ينافي وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر . وقوله في الصحيحة : " ويدع ما سوى ذلك " أي من الجسد بقرينة قوله : مما لا يستطيع غسله ولا يعبث بجراحته " فلا ينافي المسح على الجبيرة التي هي غير الجسد . مع أن الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة أصلا ، ولو منع الظهور فلا أقل
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 236 / 102 ، الوسائل 1 : 66 ، أبواب الوضوء ب 39 ح 11 . ( 2 ) الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 32 الطهارة ب 1 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 363 / 096 1 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 29 / 94 ، الوسائل 1 : 4 6 4 أبواب الوضوء ب 39 ح 4 ( 5 ) الكافي 3 : 32 الطهارة ب 21 ح 1 ، التهذيب 1 : 362 / 1094 ، الإستبصار 1 : 77 / 338 ، الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 202 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث