تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وأما ما في رواية أبي بصير : فبمن نسي مسح رأسه وهو في الصلاة : " وإن شك فلم يدر مسح [ أو لم يمسح ] فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة ويمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه " ( 1 ) ، فهو خارج عن الوضوء قطعا لعدم اعتبار هذا الشك . ثم مقتضى المرسلة وحسنة ابن أذينة والرضوي ، المتقدمة ( 2 ) مؤيدا بصحيحة زرارة ( 3 ) : وجوب كون المسح ببقية بلة اليدين خاصة ، وعدم جواز أخذها من مظانها من سائر أعضاء الوضوء أيضا مع بقائها في اليد . وهو كذلك على الأظهر الأشهر ، كما صرح به بعض من تأخر ( 4 ) لما مر . وبه يقيد بعض المطلقات المتقدمة ( 5 ) . وحمل المطلقات ككلمات الأصحاب على الغالب - كما في المدارك ( 6 ) وغرر المجامع - لا دليل عليه . وأما مع جفافها : فيجوز الأخذ منها إجماعا ، كما تدل عليه المرسلة ، وروايتا مالك وخلف ( 7 ) . ولا يلزم الاقتصار على الأشفار والحاجب واللحية ، بل يجوز الأخذ من غيرها كالوجه والذراع أيضا لمفهوم قوله في المرسلة : " وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " . وهل يقتصر من اللحية على موضع الوضوء منها ، أم يتعدى إلى غيره أيضا كالمسترسل ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 201 / 787 الوسائل 1 : 471 أبواب الوضوء ب 42 ح 8 . وما في المعقوفين من المصدر . ( 2 ) في ص 133 ، 134 . ( 3 ) المتقدمة في ص 134 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 46 . ( 5 ) في ص 133 . ( 6 ) المدارك 1 : 213 . ( 7 ) تقدم جميعها في ص 133 .
مستند الشيعة — صفحة 136 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث