تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والثانيين : ما مر من عدم دلالتهما على الزائد من الجواز والاستحباب ( 1 ) . نعم ، يعارض بها ما يدل بظاهره على نفي الجواز ، كموثقة أبي بصير : قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : " لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " ( 2 ) وقريبة من معناها صحيحة معمر ( 3 ) ورواية أبي عمارة ( 4 ) . ويرجحان عليه بمخالفة العامة . مع أنه ليس بحجة حتى يصلح للمعارضة لمخالفة عمل الأصحاب كافة ، حيث يدل على وجوب الاستئناف مع البلة . ومنه يظهر أنها لا تصلح حجة للإسكافي الذي هو المخالف في المسألة ، فيجوز المسح بالماء الجديد إما مطلقا ، كما حكي عنه ، أو إذا لم تبق نداوة الوضوء ، كما هو ظاهر كلامه ( 5 ) ، ولا إطلاق الآية ، لأنها بالنسبة إلى ما مر مطلقة فيجب التقييد به . وقد يستدل له : بحسنة منصور : عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : " ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " ( 6 ) حيث إنه لو كان ببقية البلل ، لما احتاج إلى الانصراف . وقريبة منها رواية الكناني ( 7 ) . وفيه . أن المزاد بالانصراف قطع الصلاة ، وهو لأجل عدم تمامية الوضوء لا لتجديد الوضوء .
هامش
( 1 ) في ص 97 وص 117 . ( 2 ) التهذيب 1 : 59 / 164 ، الإستبصار 1 : 59 / 174 ، الوسائل 1 : 408 أبواب الوضوء ب 21 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 58 / 163 ، الإستبصار 1 : 58 / 173 ، الوسائل 1 : 409 أبواب الوضوء ب 1 2 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 59 / 166 ، الوسائل 1 : 409 أبواب الوضوء 21 ح 6 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 147 ، والعلامة في التذكرة 1 : 17 ، والمختلف : 24 . ( 6 ) التهذيب 1 : 88 / 233 ، 97 / 254 ، الإستبصار 1 : 75 / 230 ، الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 35 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 200 / 785 ، الوسائل 1 : 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 2 .