تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وللثالث ( 1 ) : أن المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة . قلنا . مسلم في الصدق المجازي دون الحقيقي . نعم ، لو كانت بلة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شئ يمتزج مع بلة الماسح ، اتجه القول بالصحة ، وإن كانت هي أيضا مساوية لها ، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح . و : في اشتراط تأثير بلة الماسح في الممسوح ، أي حصول بلة منه فيه قولان ، أحوطهما بل أظهرهما : الاشتراط لأنه المتبادر من المسح بالبلة .
ز : يجب أن يكون المسح باليد . وهل يتعين فيه الكف ، أو باطنه مطلقا ، أو بلا ضرورة ؟ فيه أقوال . فالظاهر من الذكرى : تعين الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع ( 2 ) . ومنهم من قال بتعين الباطن ، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الذراع ( 3 ) . ومنهم من قدم التيمم على الذراع . أقوال : مدلول صحيحة زرارة ( وحسنته ) ( 4 ) والرضوي ، المتقدمة ( 5 ) بل المرسلة ( 6 ) : وجوب المسح باليد ، ولكن في معنى اليد إجمالا لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم ، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ومقتضى
هامش
( 1 ) أي الدليل للقول الثالث . ( 2 ) الذكرى : 87 . ( 3 ) المدارك 1 : 212 . ( 4 ) لا توجد في " ه‍ " وعلى تقدير صحة ما في المتن فلعلها إشارة إلى نفس الصحيحة حيث إنها رويت بسندين أحدهما مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ولأجله تعد حسنة . ( 5 ) في ص 134 . ( 6 ) المتقدمة في ص 133 .