تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وضعف إسنادهما سيما مع الانجبار بما مر غير قادح ، كاختصاصهما بالنسيان ، لعدم القائل بالفرق . وحسنة ابن أذينة المتقدمة ( 1 ) . والرضوي : " إن جبرئيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله ، بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك " ( 2 ) . والمروي في إرشاد المفيد وكشف الغمة وخرائج الراوندي فيما ورد على علي ابن يقطين . " وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من نداوة وضوئك " ( 3 ) . وقد يستدل أيضا : باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة ، والممنوعية منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل المجوز ، حيث إن إطلاقات المسح لا تدل على وجوب نداوة اليد ، لصدقه مع جفافها أيضا ، وإنما هو يثبت بالاجماع ، والقدر المعلوم كونه مبيحا هو نداوة الوضوء ، فبدونها يستصحب عدم الإباحة والممنوعية المغياتان قطعا بحصول المجوز . وبالوضوءات البيانية . وصحيحة زرارة وفيها : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ) ( 4 ) . ويرد الأول . معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به في الوضوء بالمسح بمطلق البلة ، الموجب لرفع الحدث بالاجماع ، حيث إن القدر الواجب من الوضوء رافع للممنوعية إجماعا ، فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور .
هامش
( 1 ) ص 127 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 80 ، البحار 77 : 268 / 33 . ( 3 ) إرشاد المفيد 2 : 229 ، كشف الغمة 2 : 227 ، الخرائج والجرائح 1 : 335 / 26 . ( 4 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 7 1 ح 4 ، الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .