تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ويتعارف الآن أيضا ، وجواز كون مبدأي الشراك والكعب بالمعنى الثالث واحدا . مع أنه قيل بجواز المسح على الشراك وقيامه في ذلك مقام البشرة ( 1 ) . وأما السابع : فلمنع كون معقد الشراك هو القبة ، ومنع أن غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به فإن مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب وشئ من القدم ، بل صرح في بعض الأخبار - كما يأتي - أنه يقطع من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 2 ) ، وهو صريح في أن القيام على العقب ، وهو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث ، بل من المفصل بين الساق والقدم . هذا ، مع أنه لو تم لا يدل على أزيد من الاستعمال ، وهو لا يفيد الاختصاص ، سيما مع تصريح جماعة ( 3 ) بالاستعمال في غيره أيضا . واستدل الثانيان ( 4 ) : بقول بعض أهل اللغة وصحيحة الأخوين . وفي الأول : منع الحجية أولا ، والاختصاص ثانيا . وفي الثاني : أنه يمكن أن يكون المراد بالمفصل ، المفصل الشرعي ، أي : محل القطع ، بل قيل . هو الظاهر من بعض الأخبار ( 5 ) كالرضوي : " يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " ( 6 ) فإنه مشعر بمعروفية المفصل عند الاطلاق في ذلك الزمان . وفيه نظر ، ويعلم وجهه مما ذكرنا . وزاد الثالث ( 7 ) : تصريح أرباب التشريح ، ونسبة بعض العامة هذا المعنى
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 18 . ( 2 ) راجع الوسائل 28 : 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 7 . ( 3 ) منهم صاحبا البحار : 77 : 276 ، والحبل المتين : 18 . ( 4 ) أي القائلون بالقول الثاني والثالث ( العلامة والشيخ البهائي ومن تبعهما ) . ( 5 ) شرح المفاتيح : ( مخطوط ) . ( 6 ) لم نعثر عليه في فقه الرضا " ع " ، وهو موجود في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 151 / 388 عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل 28 : 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 7 . ( 7 ) الشيخ البهائي في الحبل المتين : 20 .