تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
إلى الشيعة . وضعفهما ظاهر فإنهما معارضان بما مر من تصريح جمع آخر بخلافه . وظهر من ذلك كله عدم دليل واضح على تعيين معناه ، والاحتياط في المسح إلى مبدأ عظم الساق أي المفصل ، كما صرح به جماعة ، منهم : صاحب البحار ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا . فروع :
أ : محل المسح ظاهرهما ، إجماعا منا ، واستفاضت عليه الروايات ( 3 ) . وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما ( 4 ) وفعلا في الآخر ( 5 ) ، لا حجية فيه للشذوذ ، وعلى التقية محمول لأنه مذهب العامة ، كما عن التهذيب ( 6 ) . وحده أما طولا . فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحق المشهور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى ، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر ( 7 ) لظاهر الكتاب . وتخصيص دلالته بكون " إلى " غاية للمسح ، فالايراد عليه : بأن جواز النكس ينفيه .
هامش
( 1 ) البحار 77 : 277 . ( 2 ) الحدائق 2 : 302 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 412 أبواب الوضوء ب 23 . ( 4 ) التهذيب 1 : 82 / 215 ، الإستبصار 1 : 61 / 181 ، الوسائل 1 : 415 ، أبواب الوضوء ب 23 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 1 : 92 / 245 ، الإستبصار 1 : 62 / 185 ، الوسائل 1 : 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 1 : 92 . ( 7 ) الخلاف 1 : 92 ، الإنتصار : 27 ، التذكرة 1 : 18 ، الذكرى : 18 ، المنتهى 1 : 63 ، المعتبر 1 : 150 .