إلى الشيعة .
وضعفهما ظاهر فإنهما معارضان بما مر من تصريح جمع آخر بخلافه .
وظهر من ذلك كله عدم دليل واضح على تعيين معناه ، والاحتياط في المسح
إلى مبدأ عظم الساق أي المفصل ، كما صرح به جماعة ، منهم : صاحب البحار ( 1 )
وغيره ( 2 ) ، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا .
فروع :
أ : محل المسح ظاهرهما ، إجماعا منا ، واستفاضت عليه الروايات ( 3 ) .
وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما ( 4 ) وفعلا في
الآخر ( 5 ) ، لا حجية فيه للشذوذ ، وعلى التقية محمول لأنه مذهب العامة ، كما
عن التهذيب ( 6 ) .
وحده أما طولا . فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحق المشهور ، بل
عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى ، وفي ظاهر المنتهى
والمعتبر ( 7 ) لظاهر الكتاب .
وتخصيص دلالته بكون " إلى " غاية للمسح ، فالايراد عليه : بأن جواز
النكس ينفيه .
هامش
( 1 ) البحار 77 : 277 .
( 2 ) الحدائق 2 : 302 .
( 3 ) انظر الوسائل 1 : 412 أبواب الوضوء ب 23 .
( 4 ) التهذيب 1 : 82 / 215 ، الإستبصار 1 : 61 / 181 ، الوسائل 1 : 415 ، أبواب الوضوء ب 23
ح 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 92 / 245 ، الإستبصار 1 : 62 / 185 ، الوسائل 1 : 415 أبواب الوضوء ب 23
ح 6 .
( 6 ) التهذيب 1 : 92 .
( 7 ) الخلاف 1 : 92 ، الإنتصار : 27 ، التذكرة 1 : 18 ، الذكرى : 18 ، المنتهى 1 : 63 ، المعتبر
1 : 150 .