تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مردود : بعدم الاختصاص ، بل على كونها غاية للممسوح يثبته أيضا إذ مقتضى وجوب مسح شئ مغيى بغاية مسح تمام ذلك الشئ ، كما إذا قال . اكنس من عند الباب إلى الصدر ، وكانت هناك قرينة على عدم إرادة الابتداء من عند الباب ، فيكون الحرفان لتحديد الموضع ، مع أنه يفهم قطعا وجوب كنس جميع ما بين الحدين ، فدلالة الآية على وجوب المسح إلى الكعب تامة على التقديرين ، نعم لا يتعين الطرف الآخر منها ، ولا ضير فيه للاجماع المركب . ويدل عليه أيضا : المرويان في الخصال وكشف الغمة ، المتقدمان في غسل اليدين ( 1 ) . وحسنة ابن أذينة المروية في الكافي والعلل في حديث المعراج ، وفيها : " وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك " ( 2 ) الحديث . وفي كتاب الطرف للسيد ابن طاووس بإسناده عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، في شرائع الاسلام ، وعد منها : المسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين ( 3 ) . وضعف بعضها بما مر منجبر . وقد يستدل أيضا : بالوضوءات البيانية . وبصحيحة البزنطي : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، قلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : " لا إلا بكفه كلها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ص 101 و 102 . ( 2 ) الكافي 3 : 485 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 . ( 3 ) الطرف : 5 ، الوسائل 1 : 400 أبواب الوضوء ب 15 ح 25 . ( 4 ) الكافي 3 : 30 الطهارة ب 19 ح 6 ، التهذيب 1 : 91 / 243 ، الإستبصار 1 : 62 / 184 ، الوسائل 1 : 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 - بتفاوت - راجع التهذيب 1 : 1 : 64 / 179 .