تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وحسنة عبد الأعلى : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * امسح عليه " ( 1 ) دلت على وجوب مسح رأس الإصبع ، فيتم المطلوب بالاجماع المركب . ويضعف الأول : بما مر مكررا . والثاني : بكونه محمولا على الاستحباب قطعا لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتي . وكذا الثالث فإنه لا يجب مسح ما عليه المرارة إلا على وجوب الاستيعاب العرضي . والحمل على انقطاع جمع الأظفار بعيد جدا ، ولو احتمله ، لاحتمل إرادة ظفر اليد أيضا ، فيبطل الاستدلال . خلافا لبعض المتأخرين ( 2 ) ، فاكتفى في الطول بالمسمى ، واحتمله في المعتبر والذكرى ( 3 ) للمستفيضة الدالة على عدم وجوب استبطان الشراكين ( 4 ) ، وصحيحتي الأخوين المتقدمتين ( 5 ) في قدر الوجوب من مسح الرأس . وفي الأول : جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة ، كما صرح به في بعض المعتبرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 الطهارة ب 21 ح 4 ، التهذيب 1 : 363 / 1097 ، الإستبصار 1 : 77 / 240 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 ، الآية : 78 الحج . ( 2 ) قال في الحدائق 2 : 291 . وبه جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح . ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل ولا يخفى أن الموجود في المفاتيح 1 : 44 خلافه . ( 3 ) المعتبر 1 : 152 ، الذكرى : 89 . ( 4 ) راجع الوسائل 1 : 412 أبواب الوضوء ب 23 . ( 5 ) في ص 110 . ( 6 ) الظاهر أن المراد به ما يجوز المسح على نفس النعل - كما في معتبرة زرارة الوسائل 1 : 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 .