وصحيحة البزنطي ، وفيها : فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى
الكعبين إلى ظاهر القدم ( 1 ) .
ورواية ميسر ، وفيها : ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال . " هذا هو
الكعب ) ( 2 ) .
فإن الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا لعدم كونه
بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع .
وصحيحة الأخوين وفيها : فقلنا ( له ) ( 3 ) أين الكعبان ؟ قال . هاهنا ؟ يعني
المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ قال : هذا ( من ) ( 4 ) عظم الساق ،
والكعب أسفل من ذلك ( 5 ) . فإن المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل
منه ، فإنهما يقتضيان بعدا فليس إلا القبة .
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار ( 6 ) ، ولو كان الكعب هو
المفصل ، للزم تبطينه .
وبما ورد في الصحيح : إن أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من
الكعب ) ( 7 ) .
وروي أيضا في الكافي والفقيه والتهذيب : " إنما يقطع الرجل من الكعب
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 30 الطهارة ب 19 ح 6 التهذيب 1 : 91 / 243 الإستبصار 1 : 62 / 184 ،
الوسائل 1 : 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 75 / 190 ، الوسائل 1 : 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 9 .
( 3 ) لا توجد في ( ه ) و ( ق ) .
( 4 ) لا توجد في ( ه " و " ق " .
( 5 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء
ب 15 ح 3 بتفاوت يسير .
( 6 ) الوسائل 1 : 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 8 .
( 7 ) الفقيه 4 : 46 / 157 ، الوسائل 28 : 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 8 .